المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني (الجزء الأول) بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

الجزء ١ · صفحة ٣٦

قلت لابن عبدالعزيز(1) : أرأيت كل شيء يتيمم به من التراب أو(2) الطين أو شيء مما يكون من الأرض أيجزي التيمم به؟.

قال: نعم.

سألت عبدالله بن عبدالعزيز فقلت: أرأيت من يتيمم بشيء غير الصعيد ليس من الأرض؟.

قال: لا يجزيه ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ فتيمموا صعيداً طيباً ﴾ فما كان من الأرض فهو الصعيد، وما لم يكن من الأرض فليس بصعيد، ولا يجزئ من يتيمم به.

قلت لابن عبدالعزيز: أرأيت من يتيمم أول الوقت فصلى ثم وجد الماء بعد أن(3) فرغ من صلاته وبعدما سلّم؟.

قال: صلاته تامة.

قلت: أرأيت إن وجد الماء قبل أن يسلّم بعدما قعد قدر التشهد ولم يتشهد أو(4) قبل ذلك؟.

﴿ص72﴾

قال: صلاته فاسدة، ويتوضأ ويستقبل الصلاة.

سألت أبا المؤرج فقلت(5) : أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين؟.

قال: نعم.

وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز.

سألت أبا غسان فقلت: أرأيت الجنب وغير الجنب أهما في التيمم سواء كما وصفت لي(6) التيمم إلى الكفين والوجه؟.

قال: نعم.

وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز؛ غير أنه قال: وإن مسح الذراعين إلى المرفقين لم يكن به بأس، غير أن(7) الباب الأول أحب إليّ وبه نأخذ.

قلت: وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض؟.

قال ابن عبد العزيز: نعم؛ تمسح وجهها وكفيها إلى موضع رسغ(8) يديها، فذلك يجزئها، وهو تيمم الحائض وطهورها إن شاء الله.

﴿ص73﴾

قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: أرأيت المريض يقيم بمصر لا يستطيع الوضوء لما(9) به من المرض؛ أيتيمم ويجزيه ذلك؟.

قال: نعم.

(1) بدون (قلت لابن عبدالعزيز).

(2) و.

(3) ما) بدلاً من (أن).

(4) و.

(5) بدون (فقلت).

(6) لك) ويبدو أن الصواب (لي) كما في (أ).

(7) إن الباب) بدلاً من (غير أن الباب).

(8) وضع) وهو تصحيف كما يظهر.

(9) بما.

٣٦ / ٧٦