المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
الجزء ١ · صفحة ٥٨قال أبو المؤرج: قال أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: كل ما وصفت لك من هذا التكبير في صلاة الفطر والأضحى كله جائز على حال ما وصفت لك.
قال: وكان أحب إليّ قول(1) أبي عبيدة أن يكبر سبعاً؛ أربعاً أولاً وثلاثاً آخراً(2) .
قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز.
قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني من أثق به رفع(3) الحديث إلى الوليد بن المعيط أنه خرج إلى المسجد، وهو يومئذ عامل على الكوفة، قبل الفطر بيوم، فإذا بعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان(4) وأبي موسى الأشعري جلوس(5) في المسجد، فقال لهم: إن العيد غداً؛ فكيف تأمرونني أن أكبر؟.
(6) فقال له حذيفة: اسأل أبا عبدالرحمن. وقال له أبو موسى مثل ذلك.
قال عبدالله بن مسعود: إذا أقمت للصلاة فكبر تكبيرة افتتاح وكبر أربعاً أولاً.
وكذلك قال حاتم بن منصور، إلا أنه أدخل شيئاً، قال: وادعو الله بين كل تكبيرتين، واسأله فيما بينك وبين نفسك، فيكون التكبير في الأولى(7) أربع تكبيرات، ثم تقرأ وتكبر وتركع وتسجد، ثم تقوم فتقرأ، فإذا فرغت ==
﴿ص112﴾
==من قراءتك فكبر ثلاث تكبيرات، وتدعو الله بين كل تكبيرتين سراً فيما بينك وبين نفسك، ثم تكبر وتركع وتسجد.
قال حاتم بن منصور: قال حذيفة وأبو موسى الأشعري(8) مثل قول ابن مسعود.
سألت أبا المؤرج: هل يصلى يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام إلى المصلى؟.
قال: حدثني أبو عبيدة قال: أما صلاة الفطر فاركع قبلها وبعدها ما شئت، وأما صلاة الأضحى فاركع قبلها، فإذا فرغ الإمام من صلاته فانصرف ولا تشتغل بشيء غير ضحيتك حتى تفرغ من شأنها.
(1) موضع (قول) بياض بالأصل.
(2) آخر.
(3) بدون (رفع).
(4) اليماني.
(5) جلوساً.
(6) بزيادة (قال).
(7) فيكون من تكبيرة الأولى) بدلاً من (فيكون التكبير في الأولى).
(8) بدون (الأشعري).