المرشد في مناسك الحج والعمرة بكير بن محمد بن صالح أرشوم

المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير أرشوم

الجزء ١ · صفحة ٢٨

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها ) .

ولها نفس أحكام الحرم المكي : لا تحل لقطتها ، ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها …

لابتيها : حجارة سود شرقية وغربية .

العضاه : الشوك.


(1)متفق عليه

أحكام الحج

أنواع الحج:

1- الإفراد : هو الإحرام بالحج دون العمرة ، فيحرم في الميقات ويتحلل يوم النحر ، ثم يأتي بالعمرة

بعد الحج.

2 - القران : هو الإحرام بالحج والعمرة معاً ، فإذا أدى عمرته بقي على إحرامه إلى يوم النحر ، ويجب عليه هدي القران .

3 - التمتع : هو الإحرام بالعمرة دون الحج ، فإذا أدى عمرته تمتع بما كان محرماً عليه بالإحرام ، ثم يحرم بالحج يوم 8 ذي الحجة ، ويجب عليه هدي التمتع.

- وكل هذه الأنواع جائزة لكن أفضلها وأيسرها هو التمتع ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفعله ، وتمناه – صلى الله عليه وسلم – لنفسه لو لم يسق الهدي . قال مجاهد : ( لو حججت أربعين مرة لجعلت معها متعة) .

شروط التمتع :

1-أن يؤدي العمرة ، ثم يحرم بالحج في سفره ذلك ، دون أن يعود إلى بلده قبل أداء الحج.

2- أن يكون ذلك في عام واحد.

3- أن تكون عمرته في أشهر الحج المعلومة ( شوال ، ذو القعدة ، 10 من ذي الحجة ) .

4- أن يقدم العمرة على الحج.

5- أن ينشئ الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة.

6- أن يكون وطنه خارج الحرم.

أركان الحج :

هي المناسك التي تنبني عليها شعيرة الحج ، ومن ترك إحداها فسد حجه وبطل ، ولزمه الحج في عام قادم ، وأركان الحج ثلاثة :

أ- الإحرام.

ب- الوقوف بعرفة.

ج- طواف الإفاضة.


(1) … انظر الجيطالي قواعد الإسلام ج : 1

أ-الإحرام:

٢٨ / ٣٨