المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير أرشوم
الجزء ١ · صفحة ٢٨قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها ) .
ولها نفس أحكام الحرم المكي : لا تحل لقطتها ، ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها …
لابتيها : حجارة سود شرقية وغربية .
العضاه : الشوك.
(1)متفق عليه
أحكام الحج
أنواع الحج:
1- الإفراد : هو الإحرام بالحج دون العمرة ، فيحرم في الميقات ويتحلل يوم النحر ، ثم يأتي بالعمرة
بعد الحج.
2 - القران : هو الإحرام بالحج والعمرة معاً ، فإذا أدى عمرته بقي على إحرامه إلى يوم النحر ، ويجب عليه هدي القران .
3 - التمتع : هو الإحرام بالعمرة دون الحج ، فإذا أدى عمرته تمتع بما كان محرماً عليه بالإحرام ، ثم يحرم بالحج يوم 8 ذي الحجة ، ويجب عليه هدي التمتع.
- وكل هذه الأنواع جائزة لكن أفضلها وأيسرها هو التمتع ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفعله ، وتمناه – صلى الله عليه وسلم – لنفسه لو لم يسق الهدي . قال مجاهد : ( لو حججت أربعين مرة لجعلت معها متعة) .
شروط التمتع :
1-أن يؤدي العمرة ، ثم يحرم بالحج في سفره ذلك ، دون أن يعود إلى بلده قبل أداء الحج.
2- أن يكون ذلك في عام واحد.
3- أن تكون عمرته في أشهر الحج المعلومة ( شوال ، ذو القعدة ، 10 من ذي الحجة ) .
4- أن يقدم العمرة على الحج.
5- أن ينشئ الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة.
6- أن يكون وطنه خارج الحرم.
أركان الحج :
هي المناسك التي تنبني عليها شعيرة الحج ، ومن ترك إحداها فسد حجه وبطل ، ولزمه الحج في عام قادم ، وأركان الحج ثلاثة :
أ- الإحرام.
ب- الوقوف بعرفة.
ج- طواف الإفاضة.
(1) … انظر الجيطالي قواعد الإسلام ج : 1
أ-الإحرام: