المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير أرشوم
الجزء ١ · صفحة ٣٣5 ) أن يدعو بعد الصغرى ، الوسطى ، ولا يدعو بعد الكبرى ، إلا يوم النحر.
- يجوز لذوي الأعذار الإنابة في الرمي .
10- طواف الوداع: عند مغادرة مكة ، سبعة أشواط ، والصلاة خلف المقام بعده.
- فائدة :
التحلل نوعان :
1- التحلل الأول ( الأصغر ) يكون بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وتحل به كل محظورات الإحرام سوى النساء والصيد.
2- التحلل الثاني ( الأكبر) يكون بعد طواف الإفاضة وتحل به النساء والصيد في غير الحرم.
سنن الحج :
هي الخصال التي استحبها الشارع وندب إليها وجعل لفاعلها أجراً ومثوبة ، إلا أنه لا يبطل حج تاركها ، ولا تجب عليه الفدية ، سيما إذا كان تركها لضرورة مثل الزحام والمرض ، والحر الشديد..
-إذا أدى القيام ببعض السنن إلى ترك ركن أو واجب ، أو ارتكاب محظور ، أو إلقاء بالنفس إلى التهلكة لم يجز فعلها ، وأثم صاحبها .
- وسنن الحج تتمثل في سنن بعض أركانه و واجباته التي مر ذكرها ، مثل : الاغتسال بالنسبة للإحرام ، وتقبيل الحجر الأسود بالنسبة للطواف ، واستقبال القبلة في عرفات ، والطهارة للسعي ، والمبيت بمنى ليلة عرفة.
مناسك العمرة
أ- مناسكها :
مناسك العمرة خمسة :
1- الإحرام للعمرة من الميقات .
2- التلبية بالعمرة .
3- الطواف بالبيت .
4- السعي بين الصفا والمروة.
5- الحلق أو التقصير.
ب- أحكام مناسكها :
1- الإحرام للعمرة يكون من الميقات المكاني لمن جاء من بعيد ، ويكون من الحل ( خارج الحرم المكي ) لمن كان بمكة مقيماً أو نازلاً.
أي يخرج من دائرة الحرم المكي ، و يحرم من إحدى المواقيت : الجعرانة أو التنعيم أو الحديبية.
2- يجوز الاعتمار في سائر أيام السنة ، ليلاً ونهاراً ، ما عدا خمسة أيام : يوم عرفة 9 ، ويوم النحر 10 ، وأيام التشريق 11 ، 12 ، 13 حتى تغرب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
3- يجوز تكرار العمرة عدة مرات في السنة الواحدة.
4- المعتمر يقطع تلبيته بالشروع في الطواف بالكعبة.