المرشد في مناسك الحج والعمرة بكير بن محمد بن صالح أرشوم

المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير أرشوم

الجزء ١ · صفحة ٣٣

5 ) أن يدعو بعد الصغرى ، الوسطى ، ولا يدعو بعد الكبرى ، إلا يوم النحر.

- يجوز لذوي الأعذار الإنابة في الرمي .

10- طواف الوداع: عند مغادرة مكة ، سبعة أشواط ، والصلاة خلف المقام بعده.

- فائدة :

التحلل نوعان :

1- التحلل الأول ( الأصغر ) يكون بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وتحل به كل محظورات الإحرام سوى النساء والصيد.

2- التحلل الثاني ( الأكبر) يكون بعد طواف الإفاضة وتحل به النساء والصيد في غير الحرم.

سنن الحج :

هي الخصال التي استحبها الشارع وندب إليها وجعل لفاعلها أجراً ومثوبة ، إلا أنه لا يبطل حج تاركها ، ولا تجب عليه الفدية ، سيما إذا كان تركها لضرورة مثل الزحام والمرض ، والحر الشديد..

-إذا أدى القيام ببعض السنن إلى ترك ركن أو واجب ، أو ارتكاب محظور ، أو إلقاء بالنفس إلى التهلكة لم يجز فعلها ، وأثم صاحبها .

- وسنن الحج تتمثل في سنن بعض أركانه و واجباته التي مر ذكرها ، مثل : الاغتسال بالنسبة للإحرام ، وتقبيل الحجر الأسود بالنسبة للطواف ، واستقبال القبلة في عرفات ، والطهارة للسعي ، والمبيت بمنى ليلة عرفة.

مناسك العمرة

أ- مناسكها :

مناسك العمرة خمسة :

1- الإحرام للعمرة من الميقات .

2- التلبية بالعمرة .

3- الطواف بالبيت .

4- السعي بين الصفا والمروة.

5- الحلق أو التقصير.

ب- أحكام مناسكها :

1- الإحرام للعمرة يكون من الميقات المكاني لمن جاء من بعيد ، ويكون من الحل ( خارج الحرم المكي ) لمن كان بمكة مقيماً أو نازلاً.

أي يخرج من دائرة الحرم المكي ، و يحرم من إحدى المواقيت : الجعرانة أو التنعيم أو الحديبية.

2- يجوز الاعتمار في سائر أيام السنة ، ليلاً ونهاراً ، ما عدا خمسة أيام : يوم عرفة 9 ، ويوم النحر 10 ، وأيام التشريق 11 ، 12 ، 13 حتى تغرب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

3- يجوز تكرار العمرة عدة مرات في السنة الواحدة.

4- المعتمر يقطع تلبيته بالشروع في الطواف بالكعبة.

٣٣ / ٣٨