المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير أرشوم
الجزء ١ · صفحة ٣٤5- المعتمر يتحلل من عمرته بإتمام السعي.
6- يجوز أداء العمرة لمن لم يتيسر له الحج.
خلاصة أحكام المرأة في الحج
المرأة كالرجل في أغلبية أحكام الحج والعمرة ، إلا أنها تنفرد ببعض المسائل ، ألخصها فيما يلي تسهيلاً للاستفادة :
1- يشترط للمرأة أن يصحبها في سفرها إلى الحج زوجها ، أو محرمها ، أو رفقة مأمونة فيها نساء.
2- يجوز للمرأة أن تحج عن المريض ، أو الميت رجلاً كان أو امرأة.
3- على المرأة أن تستأذن زوجها للخروج إلى حج الفريضة ، فإن منعها خرجت بغير إذنه ، أما في حج النافلة فلا تخرج إلا بإذنه.
4- يجب على المرأة أن تلازم – في كامل رحلتها – الحياء والاحتشام ، والاحتراز من مخالطة الرجال و مزاحمتهم ، سيما عند الحجر الأسود ، و في الطواف ، و أثناء الرمي.
5- تُحْرِم المرأة في لباسها العادي الساتر ، و تكشف وجهها و تنزع قفازيها و حليها و زينتها ، و ما مسه الطيب من اللباس.
6- المرأة مأمورة بخفض صوتها ، فلا ترفع صوتها بالتلبية و الدعاء بل تسمع نفسها فقط.
7- يجوز للمرأة أن تستر وجهها إن خافت الفتنة أو مرت بجموع الرجال.
8- المرأة لا تهرول بين العلمين أثناء السعي بين الصفا و المروة بل تمشي مشياً عادياً.
9- تقصر المرأة من شعرها عرض إصبعين فقط (5سم) عند التحلل من الإحرام.
10- يجوز للمرأة عدم المبيت بمزدلفة ليلة النحر ، و التوجه مباشرة إلى منى.
11- يجوز للمرأة رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر ، خاصة المرأة التي تخشى نزول الحيض.
12- يجوز للمرأة رمي الجمار الثلاث بالليل في أيام التشريق ، كما تجوز لها الإنابة في الرمي إن تعذر عليها ذلك ؛ بأن كانت عجوزاً أو حاملاً أو مريضة.
أحكام الحائض و النفساء في الحج:
يجوز للمرأة استعمال دواء يرفع دم الحيض – باستشارة الطبيب – لتؤدي مناسكها طاهرة – سيما في الظروف الحالية.
راجعي كتاب النبراس في أحكام الحيض و النفاس ، للمؤلف ص: 26-27.