المرشد في مناسك الحج والعمرة بكير بن محمد بن صالح أرشوم

المرشد في مناسك الحج والعمرة لبكير أرشوم

الجزء ١ · صفحة ٣٤

5- المعتمر يتحلل من عمرته بإتمام السعي.

6- يجوز أداء العمرة لمن لم يتيسر له الحج.

خلاصة أحكام المرأة في الحج

المرأة كالرجل في أغلبية أحكام الحج والعمرة ، إلا أنها تنفرد ببعض المسائل ، ألخصها فيما يلي تسهيلاً للاستفادة :

1- يشترط للمرأة أن يصحبها في سفرها إلى الحج زوجها ، أو محرمها ، أو رفقة مأمونة فيها نساء.

2- يجوز للمرأة أن تحج عن المريض ، أو الميت رجلاً كان أو امرأة.

3- على المرأة أن تستأذن زوجها للخروج إلى حج الفريضة ، فإن منعها خرجت بغير إذنه ، أما في حج النافلة فلا تخرج إلا بإذنه.

4- يجب على المرأة أن تلازم – في كامل رحلتها – الحياء والاحتشام ، والاحتراز من مخالطة الرجال و مزاحمتهم ، سيما عند الحجر الأسود ، و في الطواف ، و أثناء الرمي.

5- تُحْرِم المرأة في لباسها العادي الساتر ، و تكشف وجهها و تنزع قفازيها و حليها و زينتها ، و ما مسه الطيب من اللباس.

6- المرأة مأمورة بخفض صوتها ، فلا ترفع صوتها بالتلبية و الدعاء بل تسمع نفسها فقط.

7- يجوز للمرأة أن تستر وجهها إن خافت الفتنة أو مرت بجموع الرجال.

8- المرأة لا تهرول بين العلمين أثناء السعي بين الصفا و المروة بل تمشي مشياً عادياً.

9- تقصر المرأة من شعرها عرض إصبعين فقط (5سم) عند التحلل من الإحرام.

10- يجوز للمرأة عدم المبيت بمزدلفة ليلة النحر ، و التوجه مباشرة إلى منى.

11- يجوز للمرأة رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر ، خاصة المرأة التي تخشى نزول الحيض.

12- يجوز للمرأة رمي الجمار الثلاث بالليل في أيام التشريق ، كما تجوز لها الإنابة في الرمي إن تعذر عليها ذلك ؛ بأن كانت عجوزاً أو حاملاً أو مريضة.

أحكام الحائض و النفساء في الحج:

يجوز للمرأة استعمال دواء يرفع دم الحيض – باستشارة الطبيب – لتؤدي مناسكها طاهرة – سيما في الظروف الحالية.

راجعي كتاب النبراس في أحكام الحيض و النفاس ، للمؤلف ص: 26-27.

٣٤ / ٣٨