النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩

الطلوع والنزول:

1 - الطلوع هو زيادة الوقت الذي اتخذته المرأة المعتادة لحيضها.

2 - النزول هو نقصان ذلك الوقت المعتاد

3 - لا يزيد وقت المرأة ولا ينقص إلا بيقين، أي يكون الطلوع والنزول بالدم الخالص لا بالتوابع

4 - الطلوع يكون بثلاث مرات لأنه نقصان من العبادة والنزول يكون بمرتين لأنه زيادة فيها.

5 - الطلوع والنزول ينحصران بين أقل مدة الحيض وأكثرها أي بين ثلاثة وعشرة أيام.

كيفية الطلع: نضرب لذلك مثلا ليتضح:

امرأة وقتها المعتاد في الحيض سبعة أيام، دام بها الدم – مرة – إلى اليوم الثامن – مثلا-، فجاءها الطهر (الماء الأبيض) وعادها ذلك مرتين اخرين تباعا هنا لك – أي في المرة الثالثة – ينتقل ويطلع إلى اليوم الثامن، فتقول

١٩ / ٥٨