النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٩الطلوع والنزول:
1 - الطلوع هو زيادة الوقت الذي اتخذته المرأة المعتادة لحيضها.
2 - النزول هو نقصان ذلك الوقت المعتاد
3 - لا يزيد وقت المرأة ولا ينقص إلا بيقين، أي يكون الطلوع والنزول بالدم الخالص لا بالتوابع
4 - الطلوع يكون بثلاث مرات لأنه نقصان من العبادة والنزول يكون بمرتين لأنه زيادة فيها.
5 - الطلوع والنزول ينحصران بين أقل مدة الحيض وأكثرها أي بين ثلاثة وعشرة أيام.
كيفية الطلع: نضرب لذلك مثلا ليتضح:
امرأة وقتها المعتاد في الحيض سبعة أيام، دام بها الدم – مرة – إلى اليوم الثامن – مثلا-، فجاءها الطهر (الماء الأبيض) وعادها ذلك مرتين اخرين تباعا هنا لك – أي في المرة الثالثة – ينتقل ويطلع إلى اليوم الثامن، فتقول
١٩ / ٥٨