النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣الانتساب:
الانتساب هو أنه إذا أشكل على المبتدئة وقت حيضها وطهرها تنتسب لإحدى قريباتها كأمها أو خالتها، وتأخذ وقتها في حيضها وطهرها.
غير أن المعمول والمفتى به عندنا الآن هو: قاعدة الأمام الربيع بن حبيب – رضي الله عنه – وهي: " كل دم وجد بعد صلاة عشرة أيام فهو حيض "(1)، والعمل بهذه القاعدة لا يلزم المرأة كبير كلفة لسهولته وانضباطه – والمشقة تجلب التيسير – والله أعلم.
شرح هذه القاعدة
إذا طهرت المرأة فاغتسلت وصلت ثم جاءها الدم في اليوم السابع – مثلا – من أيام صلاتها، فلا تعتبر ذلك الدم حيضا، ولا تترك به صلاة ولا صوما، بل تصلى وتصوم حتى تستوفي
(1) محمد بن الحواري، جامع أبي الحواري ج4، ص 159، والنص: "قال الربيع: إذا صلت المرأة عشرة أيام ثم رأت الدم فإنها حائض، قال أبو الحواري: نحن نأخذ بقول الربيع " انتهى.
٢٣ / ٥٨