النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨

النوع الثاني:

النفاس

س: ما هو دم النفاس؟

ج: هو الدم الخارج من المرأة لأجل الولادة ، سواء كان الولد كامل الخلقة أم ناقصا

س: من هي النفساء؟

ج: هي المرأة الواضعة حملها

س: متى تترك الحامل الصلاة والصوم؟

ج: لا تترك المرأة الحامل الصلاة والصوم حتى يخرج منها بعض الولد، قال الشيخ اطفيش – رحمة الله -: " لا تترك المرأة الصلاة والصوم – عندي – حتى يخرج منها بعض الولد – ولو بلا ماء ولا دم – لأن خروج بعضه شروع في الولادة ، بل ولادة لبعض الولد ، وأما قبل ذلك فليست حائضا ولا نفساء فكيف تتركهما (الصلاة والصوم). "؟(1)

(1) قطب الأئمة، شامل الأصل والفرع: ج1، ص247 سنة 1348هـ.

٢٨ / ٥٨