النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨النوع الثاني:
النفاس
س: ما هو دم النفاس؟
ج: هو الدم الخارج من المرأة لأجل الولادة ، سواء كان الولد كامل الخلقة أم ناقصا
س: من هي النفساء؟
ج: هي المرأة الواضعة حملها
س: متى تترك الحامل الصلاة والصوم؟
ج: لا تترك المرأة الحامل الصلاة والصوم حتى يخرج منها بعض الولد، قال الشيخ اطفيش – رحمة الله -: " لا تترك المرأة الصلاة والصوم – عندي – حتى يخرج منها بعض الولد – ولو بلا ماء ولا دم – لأن خروج بعضه شروع في الولادة ، بل ولادة لبعض الولد ، وأما قبل ذلك فليست حائضا ولا نفساء فكيف تتركهما (الصلاة والصوم). "؟(1)
(1) قطب الأئمة، شامل الأصل والفرع: ج1، ص247 سنة 1348هـ.
٢٨ / ٥٨