النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠

وإن بلغت الأربعين ولم تر الطهر انتظرت ثلاثة أيام مع الدم الخالص ، أو يوما وليلة مع التوابع.

س: كيف تطهر المرأة المعتادة من نفاسها؟

ج: المرأة المعتادة النفساء: هي التي تكررت ولادتها ، ولها وقت معين لطهرها – مثلا – وقتها الذي تطهر فيه ثلاثون يوما ، إذا بلغت الثلاثين وجاءها الطهر اغتسلت وصلت ، وإلا انتظرت مع الدم الخالص ثلاثة أيام بعد وقتها المعتاد ، أو يوما وليلة مع التوابع.

أما التي ليس لها وقت معين لطهرها فتبقى إلى الأربعين ، فان دام بها الدم بعد الأربعين انتظرت ثلاثة أيام ، وان كان معها إحدى التوابع انتظرت يوما وليلة.

تنبيه (16): إذا رأت المرأة الطهر قبل الأربعين اتخذت ذلك اليوم الذي طهرت فيه وقتا لها.

س: ما هي مدة النفاس من السقط؟

ج: مدة النفاس من السقط تختلف باختلاف المرأة من بطنها. فإذا كان المولود تام الخلقة فمدة النفاس منه أربعون يوما – على التفصيل السابق –.

٣٠ / ٥٨