النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢حيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يكون حيض على حمل))(1)، قال الشيخ اطفش رحمة ال: له " والحق ما قاله الربيع – رضي الله عنه – أنه إن بان (ظهر) حملها فلا تترك الصلاة والصوم ولو جاءها الدم "(2).
تنبيه (18): إذا رأت المرأة الدم فحسبته حيضا فتركت له الصلاة ثم تبين أنها حامل ، فلتقض تلك الصلوات التي تركتها في تلك المدة إذ لا حيض مع حمل.
تنبيه (19): إذا ظنت المرأة أنها حامل فجاءها الدم فصلت وصامت ، ثم تحققت أنها حائض غير حامل فعليها قضاء ما صامت تلك المدة.
٣٢ / ٥٨