النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الاغتسال من الحيض والنفاس

قال الله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))(1). وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: " إذا أدبرت الحيضة فقد وجب الغسل "(2).

وقت الاغتسال: إذا رأت المرأة الطهر من الحيض أو النفاس (القصة البيضاء أو الجفوف – إن كانت ممن تطهر به) ، وجب عليها الاغتسال قبل أن يخرج وقت الصلاة التي طهرت قبلها.

مثال: إذا طهرت المرأة على الساعة 12 نهارا وجب عليها الاغتسال قبل فوات صلاة الظهر

كيفية الاغتسال: الإغتسال للحيض والنفاس مثل الاغتسال للجنابة ويزيد عليه ببعض مسائل:

أولا: تغسل يديها.

ثانيا: تستنجي وتزيل أثر الدم.

(1) البقرة (222).

(2) رواه الربيع.

٣٨ / ٥٨