النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٨الاغتسال من الحيض والنفاس
قال الله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))(1). وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: " إذا أدبرت الحيضة فقد وجب الغسل "(2).
وقت الاغتسال: إذا رأت المرأة الطهر من الحيض أو النفاس (القصة البيضاء أو الجفوف – إن كانت ممن تطهر به) ، وجب عليها الاغتسال قبل أن يخرج وقت الصلاة التي طهرت قبلها.
مثال: إذا طهرت المرأة على الساعة 12 نهارا وجب عليها الاغتسال قبل فوات صلاة الظهر
كيفية الاغتسال: الإغتسال للحيض والنفاس مثل الاغتسال للجنابة ويزيد عليه ببعض مسائل:
أولا: تغسل يديها.
ثانيا: تستنجي وتزيل أثر الدم.
٣٨ / ٥٨