النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٦

10 - كل دم أو طهر لم يفض بنفسه حرام على المرأة أن تفتش عنه

11 - اليوم في الحيض والنفاس 24 ساعة أي من ساعة في اليوم إلى مثلها من الغد

12 - لا تأخذ المرأة للحيض إلا وقتا واحدا

13 - ولها أن تأخذ للطهر أوقاتا متعددة

14 - لا حيض مع حمل

15 - كل دم رأته المرأة بعد صلاة عشرة أيام فهو حيض

16 - تترك الحائض والنفساء الصلاة والصوم ولا تقضيان إلا الصوم

17 - على المرأة أن تبادر إلى الاغتسال بعد الطهر

18 - لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته عندما تطهر حتى تغتسل

19 - كل ما تمنع عنه الحائض أيام حيضها تمنع عنه النفساء كذلك.

20 - الاغتسال من النفاس مثل الاغتسال من الحيض

21 - مسائل الدماء تدور على خمسة محاور:

1) الأوقات

2) الانتظار. تشترك فيها المبتدئة والمعتادة

3) الانتساب

٤٦ / ٥٨