النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٦10 - كل دم أو طهر لم يفض بنفسه حرام على المرأة أن تفتش عنه
11 - اليوم في الحيض والنفاس 24 ساعة أي من ساعة في اليوم إلى مثلها من الغد
12 - لا تأخذ المرأة للحيض إلا وقتا واحدا
13 - ولها أن تأخذ للطهر أوقاتا متعددة
14 - لا حيض مع حمل
15 - كل دم رأته المرأة بعد صلاة عشرة أيام فهو حيض
16 - تترك الحائض والنفساء الصلاة والصوم ولا تقضيان إلا الصوم
17 - على المرأة أن تبادر إلى الاغتسال بعد الطهر
18 - لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته عندما تطهر حتى تغتسل
19 - كل ما تمنع عنه الحائض أيام حيضها تمنع عنه النفساء كذلك.
20 - الاغتسال من النفاس مثل الاغتسال من الحيض
21 - مسائل الدماء تدور على خمسة محاور:
1) الأوقات
2) الانتظار. تشترك فيها المبتدئة والمعتادة
3) الانتساب
٤٦ / ٥٨