كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٬٠١٢

وَمُنْكَسِرٌ وَغَيْرُ مُوَافِقٍ، وَكَذَا الْبَاقِي بَعْدَ النِّصْفِ فَعِدَّةُ الزَّوْجَتَيْنِ دَاخِلَةٌ فِي عِدَّةِ الْإِخْوَةِ فَتَضْرِبُ فِيهَا الْفَرِيضَةُ ثَمَانِيَةً الْفَرِيضَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَتَصِحُّ.

وَلِتَوَافُقِهِمَا تِسْعُ بَنَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَالْعِدَّتَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ فَيَضْرِبُ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ الْحَاصِلَ فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ فَتَصِحُّ.

وَلِتَبَايُنِهِمَا ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَشَقِيقَتَانِ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَتَضْرِبُ عِدَّةً فِي أُخْرَى، فَفِي الْفَرِيضَةِ تَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَتَصِحُّ.

وَلِتَمَاثُلِ وَفْقِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ لِكَامِلِ الْآخَرِ أُمٌّ وَسِتُّ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةُ بَنِي ابْنٍ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ فَنِصْفُ عَدَدِ الْبَنَاتِ يُمَاثِلُ بَنِي الِابْنِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْفَرِيضَةِ فَتَصِحُّ.

وَلِتَدَاخُلِهِ فِي كَامِلِ الْآخَرِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ إخْوَةٍ لِأَبٍ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعٍ فَثُلُثُ عِدَّةِ الْإِخْوَةِ دَاخِلٌ فِي عَدَدِ الزَّوْجَاتِ، فَيُضْرَبُ فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ.

وَلِتَوَافُقِهِ مَعَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَسِتَّةٌ بَنِي ابْنٍ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَوَفْقُ الثَّمَانِيَةِ وَكَامِلُ السِّتَّةِ مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَتَصِحُّ.

وَلِمُبَايَنَتِهِ لَهُ أَرْبَعُ بَنَاتٍ وَابْنُ ابْنٍ وَبِنْتُ ابْنٍ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَنِصْفُ عَدَدِ الْبَنَاتِ يُبَايِنُ عَدَدَ رُءُوسِ أَوْلَادِ الِابْنِ فَيُسَطَّحَانِ ثُمَّ يُضْرَبُ حَاصِلُهُمَا فِي الْفَرِيضَةِ تَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَقَعَ الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَيُعْتَبَرُ بَيْنَ صِنْفَيْنِ مِنْهَا كَأَنَّهُ خُصَّ بِهِمَا فَيُصْنَعُ كَمَا مَرَّ، حَتَّى إذَا أُرِيدَ الضَّرْبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرَ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ فَيَعْمَلُ فِيهِمَا مَا يَعْمَلُ فِي الْأَوَّلَيْنِ، فَالْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ

١٬٠٠٨ / ١٬١١٦