كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٠

إنْ دَخَلَ بِلَا عِلْمٍ إنْ وَافَقَ وَإِلَّا أَعَادَ.

وَفِي التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا خِلَافٌ، فَعِنْدَنَا قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا، وَقِيلَ: يُصَلُّونَ بَعْدَ الْفِطْرِ وَقَبْلَهُ.

وَلِمُتَيَمَّمٍ وَمُتَوَضِّئٍ فِيهَا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُمَا إلَّا ذَلِكَ فَضْلُ مُغْتَسِلٍ، وَلِمُغْتَسِلٍ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَفَاضَ مَاءً وَنَوَاهُ لَهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَوَّلِ ذَلِكَ أَيْضًا.

بَابٌ سُنَّ لِ كَالْخَسْفَيْنِ وَالزَّلْزَلَةِ رَكْعَتَانِ طَوِيلَةٌ فَدُونَهَا.

بِفَذٍّ وَبِجَمَاعَةٍ فِي الْوَقْتِ، وَهَلْ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ؟ أَوْ يُسِرُّ؟ قَوْلَانِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا خُطْبَةٌ بَعْدَهَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: تُصَلَّى بِجَمَاعَةٍ فِي الْقَمَرِ وَفُرَادَى فِي الشَّمْسِ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ.

وَقِيلَ: هُمَا رَكْعَتَانِ فِي رَكْعَةٍ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا فَقَامَ طَوِيلًا يَقْرَأُ، ثُمَّ رَكَعَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا دُونَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ طَوِيلًا دُونَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ.

خَاتِمَةٌ رُغِّبَ فِي النَّوَافِلِ وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهَا.

وَهِيَ مَثْنَى مَثْنَى وَلَوْ بِنَهَارٍ، وَقِيلَ: كَالْفَرِيضَةِ وَاحِدَةٌ، أَوْ رَكْعَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ بِلَا مُجَاوَزَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ.

بِقِيَامٍ وَتَطَهُّرٍ، وَجُوِّزَتْ بِتَيَمُّمٍ وَقُعُودٍ وَإِيمَاءٍ وَإِنْ مَعَ صِحَّةٍ، وَعَلَى دَابَّةٍ، وَلَا يُصَلِّي عُرْيَانَ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا، وَلَا مِنْ بِطِينٍ بِإِيمَاءٍ وَلَا مُضْطَجِعٍ وَلَا عَلِيلٍ يَتَنَجَّسُ ثَوْبُهُ، وَلَا رَبِيطٍ بِمَكَانٍ أَوْ ثَوْبٍ نَجِسٍ، وَلَا مَنْ غُلَّتْ يَدُهُ خَلْفَهُ غَيْرَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ تُصَلَّى بِمَا تُؤَدَّى بِهِ الْفَرَائِضُ سِوَى التَّكْيِيفِ وَالتَّكْبِيرِ.

وَلَا تُقْضَى فَائِتَتُهَا.

وَجَازَ جَعْلُهَا لِاحْتِيَاطِ الصَّلَوَاتِ، وَجُوِّزَ جَعْلُ السُّنَنِ أَيْضًا غَيْرَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ لِلْحَوْطَةِ، وَرُخِّصَ وَإِنْ بِهِمَا وَبِمُدْرَكَةٍ مَعَ إمَامٍ وَقَدْ صُلِّيَتْ قَبْلَهُ.

وَتُصَلِّي زَوْجَةٌ وَأَجِيرٌ وَمُقَارَضٌ بِلَا

١١٠ / ١٬١١٦