كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

مَغْرِبٍ لِنَفْلٍ بِإِضَافَةِ رَكْعَةٍ مَا لَمْ يَقْعُدْ لِلتَّحِيَّاتِ الْأَخِيرَةِ وَكَذَا الْوِتْرُ، وَجُوِّزَ فِيهِمَا، وَلَوْ جَاوَزَ التَّشَهُّدَ مَا لَمْ يُتِمَّهُ.

بَابٌ سُنَّ بِتَرْغِيبٍ لِلْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ بِتَوْجِيهٍ وَإِحْرَامٍ وَقِرَاءَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ، وَنَدْبُ كَوْنِهَا فِي الْأُولَى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ؛ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وَخُطْبَةٌ بَعْدَ تَسْلِيمٍ، وَتَعْجِيلُ الْأَضْحَى وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ مِنْ ارْتِفَاعٍ لِزَوَالٍ.

وَإِنْ صَحَّ بَعْدَهُ أُخِّرَ لِصُبْحِ غَدٍ.

وَالْخُرُوجُ مِنْ الْمَنْزِلِ، وَحُضَّ عَلَيْهِ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى.

وَهَلْ تُصَلَّى وَإِنْ بِاثْنَيْنِ ثُلِّثَا بِإِمَامٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ؟ أَقْوَالٌ؛ وَيَتِمُّ الْعَدَدُ وَلَوْ بِنِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ، وَجَازَ لِإِمَامٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِهِمَا فَقَطْ إنْ لَمْ يَحْضُرْهَا غَيْرُهُمَا.

وَالْأَكْلُ فِي الْفِطْرِ قَبْلَهَا، وَفِي النَّحْرِ بَعْدَهَا.

وَسُنَّ فِيهَا اسْتِيَاكٌ بِأَرَاكٍ أَوْ بَشَامٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَطِيبٌ وَاغْتِسَالٌ وَأَحْسَنُ لِبَاسٍ.

وَتَارِكُ صَلَاتِهَا لَا لِعُذْرٍ خَسِيسٌ.

وَهَلْ يُكَبَّرُ فِيهَا بِسَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ؟ أَقْوَالٌ؛ فَالْأَوَّلُ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فِي الْأُولَى أَرْبَعًا، وَبَعْدَ الْقِرَاءَةِ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا، وَالثَّانِي فِي الْأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، وَالثَّالِثُ فِي الْأُولَى سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، وَالرَّابِعُ فِي الْأُولَى سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعًا، وَمَنْ تَعَمَّدَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا عَلَى هَذَا أَعَادَ، وَمَنْ عَزَمَ عَلَى قَوْلٍ فَعَمِلَ بِغَيْرِهِ فَفِي إعَادَتِهِ قَوْلَانِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَحَتَّى يَزِيدَ أَوْ يُنْقِصَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ.

وَهُوَ فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ إجْمَاعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خِلَافًا، وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَنَوَاهُمَا لِلْعِيدِ.

وَإِنْ فَاتَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ اسْتَدْرَكَهُ إنْ عَلِمَ مَا كَبَّرَ فِي الْأُولَى، وَإِلَّا اسْتَدَلَّ بِمَا يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ فَاتَهُ بِهِمَا دَخَلَ إلَيْهِ إنْ بَانَ لَهُ مَا كَبَّرَ بِأُمَنَاءَ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ.

وَصَحَّتْ

١٠٩ / ١٬١١٦