الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥وَمَاءُ السُّنَّةِ لَا يَنْجُسُ بَعْدَ نَزْعِ النَّجَسِ إنْ غَزُرَ مَاؤُهَا؛ وَإِنْ رَجَعَ بِدَلْوِ النَّزْحِ فِي أُخْرَى قَبْلَ التَّمَامِ غَرَفَ مِنْهَا الْعَدَدَ أَيْضًا بَعْدَ تَطْهِيرِ الدَّلْوِ، وَلَا يَضُرُّ رَاجِعٌ لِبِئْرٍ بِانْحِرَافِ دَلْوٍ أَوْ خِرَقِهَا أَوْ بَعْدَ إفْرَاغِهَا، وَجُوِّزَ النَّزْحُ وَإِنْ بِنَاجِسَةٍ، لَا بِبِئْرٍ أَوْ مُتَفَرِّقًا وَإِنْ فِي أَيَّامٍ أَوْ بِلَا قَصْدِ النَّزْحِ بِشَرْطِ الْعَدَدِ.
وَلَا يَضُرُّ جَارٍ مِنْ جَسَدِ كَلْبٍ خَرَجَ مِنْ نَهْرٍ.
وَيَطْهُرُ قَدْرَ الْوَضُوءِ قَطْرَةُ بَوْلٍ بِثَوْبٍ أَوْ جَسَدٍ اتِّفَاقًا، وَالْخُلْفُ فِيهَا إنْ وَقَعَتْ فِيهِ، هَلْ تُفْسِدُهُ أَوْ لَا؟.
وَالْحَوْضُ إنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ وَيُمَدُّ إلَيْهِ طَاهِرٌ وَإِنْ أُلْقِيَ فِيهِ نَجِسٌ لَمْ يَغْلِبْهُ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ.
وَإِنْ صُبَّ فِي طَاهِرٍ مَاءٌ نَجِسٌ فَفِي مَا طَارَ مِنْهُ بِالصَّبِّ قَوْلَانِ، وَنَجُسَ عَكْسُهُ، وَقِيلَ: كَالْأَوَّلِ، وَكَذَا مَاءٌ صُبَّ بِمَحَلٍّ نَجِسٍ فَطَارَ مِنْهُ.
وَإِنْ اُسْتُنْجِيَ أَوْ غُسِلَ نَجَسٌ بِمَحَلٍّ يَنْشَفُ فَلَا بَأْسَ إنْ لَمْ يَلْحَقْ الْآخَرُ الْأَوَّلَ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا، وَكَذَا مُسْتَحِمٍّ يَجْرِي أَوْ يَنْشَفُ وَلَا يَضُرُّ طَائِرٌ مِنْ غَسْلِ يَدٍ أَوْ اسْتِنْجَاءٍ بَعْدَ الصَّبِّ ثَلَاثًا عَلَى الْأَصَحِّ، وَرُخِّصَ فِيهِ بَعْدَ وُصُولِهِ الْأَرْضَ مُطْلَقًا.
وَسُؤْرُ بَهِيمَةٍ لَا جَلَّالَةٍ أَوْ سَبُعٍ غَيْرَ هِرٍّ أَوْ مُكَلَّبٍ كَآدَمِيٍّ غَيْرِ مُشْرِكٍ أَوْ شَارِبِ خَمْرٍ أَوْ بَالِغٍ أَقْلَفَ بِلَا عُذْرٍ طَاهِرٌ كَالْعَرَقِ وَالْمُخَاطِ وَاللُّعَابِ وَاللَّبَنِ وَالدُّمُوعِ وَالْبَيْضِ إجْمَاعًا؛ وَالْأَرْجَحُ فِي الْهِرِّ وَالْفَأْرِ وَالْمُكَلَّبِ الطَّهَارَةُ وَفِي الْجَلَّالِ وَإِنْ آدَمِيًّا النَّجَسُ، كَدَجَاجَةٍ، وَسُؤْرُ كَأَفْعَى وَحَيَّةُ كَبَيْضِهِ نَجِسٌ، أَوْ مُسْتَقْذَرٌ بِسُمٍّ.