الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٢جِنْسَيْنِ عَنْ نَفْسٍ وَجُوِّزَ، وَقِيلَ: يُجْزِي عَنْ نَفْسٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ، وَقِيمَةُ الصَّاعِ عَيْنًا.
وَهِيَ لِلْمُتَوَلَّى كَالزَّكَاةِ.
خَاتِمَةٌ هَلْ تَجِبُ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِطُلُوعِ فَجْرِ الْفِطْرِ؟ قَوْلَانِ؛ فَائِدَتُهُمَا فِيمَنْ حَدَثَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ مَمْلُوكٍ تَلْزَمُ عَنْهُ إنْ كَانَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ، لَا إنْ حَدَثَ بَعْدَهُ، وَفِيمَنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ مَاتَ فَبِعَكْسِ ذَلِكَ.
وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَجَازَ بَعْدَهَا وَلَوْ لِمَوْتِ الشَّهْرِ، وَقِيلَ: إلَى الْأَضْحَى، وَتَعْجِيلُهَا فِي رَمَضَانَ كَالزَّكَاةِ.
١٥٩ / ١٬١١٦