الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣أَوْ يَغْرِسْ، وَإِنْ رَمَى مُحِلٌّ طَيْرًا عَلَى غُصْنٍ فِي حِلٍّ وَأَصْلُ شَجَرَتِهِ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَلْزَمْهُ جَزَاءٌ، وَلَزِمَهُ بِعَكْسِهِ، وَمَنْ دَخَلَ بِصَيْدٍ أَطْلَقَهُ وَإِنْ بِلَحْمِهِ دَفَنَهُ عِنْدَ بَعْضٍ، وَإِنْ أَطْعَمَهُ أَحَدًا لَزِمَ قِيلَ: آكِلَهُ جَزَاءَهُ إنْ عَلِمَ، وَلَا يَحِلُّ شَجَرُهُ إنْ أُخْرِجَ لِلْحِلِّ، وَحَلَّ صَيْدُهُ إنْ خَرَجَ إلَيْهِ فَصِيدَ فِيهِ.
بَابٌ جَازَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ وَإِنْ فِي الْحَرَمِ، وَمُنِعَ وَلَزِمَ بِهِ دَمٌ، إنْ قَطَعَ شَعْرًا.
وَإِنْ تَسَوَّكَ أَوْ حَكَّ جَسَدَهُ فَأَدْمَى بِلَا عَمْدٍ، فَفِي لُزُومِ الدَّمِ قَوْلَانِ؛.
وَإِنْ نَزَعَ شَعْرًا أَوْ جِلْدًا لَزِمَ مُطْلَقًا.
وَمَنْ بِهِ دُمَّلٌ أَخْرَجَ مِدَّتَهُ.
وَجَازَ نَزْعُ شَوْكٍ بِلَا لُزُومِ دَمٍ وَلَوْ أَدْمَى، وَقِيلَ: بِهِ، وَلَا يُزَالُ الْجَزَاءُ بِضَرُورَةٍ.
وَجَازَ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ وَإِنْ بِالْحَرَمِ وَلَوْ ذُبَابًا إنْ آذَى أَوْ بَعُوضًا أَوْ نَمْلَةً.
وَأَنْ يَدْهُنَ جَمَلَهُ وَيَطْلِيَهُ وَيَحُكَّهُ وَيُقَرِّدَهُ.
وَرُخِّصَ فِي شَجَرٍ يُؤْكَلُ كَنَبْتٍ وَكُرِهَ.
وَجُوِّزَ نَزْعُ السَّنَا الْمَكِّيِّ بِلَا قَطْعِ أَصْلِهِ وَشُرْبُهُ لِإِسْهَالٍ أَوْ لِضِرْسٍ.
وَالْحَطَبِ الْيَابِسِ الْمَيِّتِ، وَالثَّمَرُ السَّاقِطُ كَالْوَرَقِ.
وَكُرِهَ رَعْيُ شَجَرَةٍ وَيَتَقَرَّبُ بِمَعْرُوفٍ لَهُ.
وَلَا يَضُرُّ حَافِرًا قَطْعُ شَجَرٍ صَغِيرٍ، وَإِنْ مِنْ أَصْلِهِ إنْ صَادَفَهُ بِحَفْرِهِ.
بَابٌ يَدْخُلُ مَكَّةَ قَادِمُهَا مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى مُلَبِّيًا حَتَّى يَقِفَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ، وَقِيلَ: حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَقِيلَ: إذَا رَأَى الْبَيْتَ، فَإِذَا وَقَفَ بِالْبَابِ وَقَابَلَ الْبَيْتَ نُدِبَ لَهُ اسْتِقْبَالُهُ وَالتَّكْبِيرُ ثَلَاثًا قَائِلًا: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَيَدْعُو بِمَا أَرَادَ، وَيَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ قَائِلًا: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إلَى وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ.
وَإِذَا دَنَا مِنْ الْبَيْتِ