الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ شَرَطَ فِي الثَّمَنِ فَعَلَى الْوَسَطِ وَقِيلَ: لَا يُسَعِّرُ إمَامٌ عَلَى نَاسٍ أَمْوَالَهُمْ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى بَيْعِهَا إنْ لَمْ تَطِبْ أَنْفُسُهُمْ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ إنْ اُضْطُرُّوا بِحَاجَةٍ لِطَعَامٍ، وَعَزَمَ أَهْلُهُ عَلَى مَنْعِهِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْهُ، جَازَ لَهُ إجْبَارُهُمْ عَلَى بَيْعِهِ بِثَمَنٍ يَكُونُ عَدْلًا فِي قِيمَتِهِ.
خَاتِمَةٌ نُدِبَ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ذَكَرٌ أَنْ يَنْسُكَ لَهُ بِشَاتَيْنِ، وَلِأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ وَتُسَمَّى عَقِيقَةً، وَحُكْمُهَا فِي الْإِجْزَاءِ وَالْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ كَالضَّحِيَّةِ.
٢٣٧ / ١٬١١٦