الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْنِ حَرَامٌ وَضَابِطُهُ: كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِنْ الْقَرَابَةِ أَوْ الرَّضَاعِ مَا يَمْنَعُ نِكَاحَهُمَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى.
وَنِكَاحُ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ وَثَنِيَّةٍ وَتَسَرِّي أَمَةٍ مُشْرِكَةٍ وَإِنْ كِتَابِيَّةً؛ خِلَافًا لِعَمْرُوسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَحَلَّ نِكَاحُ حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ مُعَاهَدَةٍ وَيُقْتَلُ حَدًّا فِي ظُهُورٍ مُتَعَمِّدُ نِكَاحِ مَحْرَمَةٍ أَوْ تَسَرِّيهَا، وَإِنْ بِرَضَاعٍ وَيُنَكَّلُ فِي كِتْمَانٍ حَتَّى يَعْتَزِلَ إنْ مَسَّ
٣١٩ / ١٬١١٦