كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤

ثُمَّ عَاشَ أَوْ عَاشَتْ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى جَاوَزَ الشَّهْرُ، لَمْ تُحَرَّمْ وَكُرِهَ مَسُّهَا عَلَى ذَلِكَ حَذَرًا مِنْ وُقُوعِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَلَا تَبِينُ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةٍ بِلَا مَسٍّ وَقِيلَ: تَبِينُ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ بِطَلَاقِهَا، وَحُرِّمَ عَلَيْهِ تَعْطِيلُهَا، وَقِيلَ: تَطْلُقُ مِنْ سَاعَتِهَا.

وَتَرِثُهُ إنْ مَاتَ وَلَمْ تُتِمَّ عِدَّتَهَا فِي التَّالِي لِمَوْتِهِ إنْ قَالَ: قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ، وَوَرِثَهَا إنْ مَاتَ وَعَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَرِثَهَا إنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي طَلُقَتْ فِيهَا قَبْلَ مَوْتِهَا، وَبِأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا فَمَاتَ عَدَمُ إرْثِهَا لَهُ، وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ انْسِلَاخِهِ بَعْدَهَا لَمْ يَرِثْهَا، وَكَذَا إنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَمَاتَ لَمْ تَرِثْهُ، وَيَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ وَعَاشَ بَعْدَهَا شَهْرًا، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَرِثْهَا، وَكَذَا إنْ قَالَ قَبْلَ مَوْتِكَ أَوْ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ فَمَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ إنْ عَاشَتْ بَعْدَهُ شَهْرًا أَوْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهُ أَكْثَرَ، وَإِنْ مَاتَ دُونَ الشَّهْرِ بَعْدَ الزَّوْجِ لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا إنْ عَاشَ فُلَانٌ بَعْدَهَا شَهْرًا، وَإِنْ مَاتَ طَلُقَتْ، وَقِيلَ: تَرِثُهُ إنْ قَالَ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ وَهُوَ طَلَاقُ إضْرَارٍ.

بَابٌ إنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا - بِوَاوٍ - طَلُقَتْ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمَتْهُمْ، وَإِنْ كَلَّمَتْ وَاحِدًا فَوَاحِدَةٌ وَهَكَذَا، وَإِنْ قَالَ بِأَوْ فَوَاحِدَةٌ إنْ كَلَّمَتْهُمْ كَوَاحِدٍ.

وَمَنْ لَهُ ثَلَاثٌ فَقَالَ: إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَامْرَأَتِي فُلَانَةُ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ بِوَاوٍ طَلُقْنَ إنْ كَلَّمَهُ وَبِأَوْ وَاحِدَةً وَلْيَخْتَرْ

٤٤١ / ١٬١١٦