الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥إيصَاءٌ: بِتَفْتِيشٍ عَنْهُ إنْ لَمْ يَجِدْهُ وَخَافَ مَوْتًا.
وَحَرُمَتْ أُجْرَةُ زَانِيَةٍ وَكَاهِنٍ وَمُتَعَاطٍ عِلْمَ غَيْبٍ وَخَبَرٍ عَنْ آتٍ وَعَرَّافٍ كَمُدَّعِي مَعْرِفَةِ سَارِقٍ وَمَسْرُوقٍ وَضَالَّةٍ وَمَكَانِهِمْ، وَكَتَّافٍ نَاظِرٍ فِي كَتِفِ شَاةٍ وَمُنَجِّمٍ وَخَطَّاطٍ وَإِنْ بِحَصًى وَتَصِحُّ تَوْبَتُهُمْ بِالرَّدِّ وَثَمَنِ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ وَذِي نَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ عَلَى الْخُلْفِ وَجَازَ اقْتِنَاءُ كَلْبٍ لِكَزَرْعٍ وَنَبَاتٍ وَضَرْعٍ وَمُعَلَّمٍ.
وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ غَيْرِ مَاءِ الْآبَارِ وَالْعَنَاءِ.
وَجَازَ اسْتِصْبَاحٌ بِدُهْنٍ نَجِسٍ وَبَيْعُهُ لَا لِكَأَكْلٍ.
وَحَرُمَ الرِّبَا، لَا بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ وَأَبٍ وَابْنِهِ إنْ لَمْ يَحُزْهُ وَلَا مُحَالَلَةَ فِيهِ وَلَا إبْرَاءَ.
وَلَزِمَ تَائِبًا مِنْهُ الرَّدُّ وَإِنْ لِرِبْحِهِ.
وَأَعْلَاهُ دِرْهَمٌ بِضِعْفِهِ نَسِيئَةً وَأَدْنَاهُ أَكْلُ طَعَامَ الْغَرِيمِ.
وَكَفَرَ فَاعِلُهُ عِنْدَ