الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦الْفِعْلِ وَإِنْ جَهِلَ وَالرَّاضِي بِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَامِلْهُ وَالشَّاهِدُ وَالْكَاتِبُ وَالْحَاكِمُ إنْ عَلِمُوا.
وَيَتَحَقَّقُ عِنْدَنَا بِجِنْسٍ وَأَجَلٍ وَزِيَادَةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ وَلِأَنَّهُ ابْتَاعَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ.
وَأَجَازَ بَيْعَ عَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَلِقَوْلِهِ: إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ.
وَالْخُلْفُ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُتَّفِقَةِ وَالْمُخْتَلِفَةِ وَفِي عِلَّةِ الرِّبَا فَهِيَ عِنْدَ أَكْثَرِنَا الْمَالِيَّةُ، وَمَا ذُكِرَ أَوَّلًا مِنْ الثَّلَاثَةِ شُرُوطُهُ، وَمَالِكٍ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ فَمَا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ جِنْسٌ، وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضٍ مِنَّا الطَّعْمُ وَإِنْ تَفَكُّهًا أَوْ تَأَدُّمًا أَوْ تَدَاوِيًا فَمَا نَبَتَ مِنْ مَطْعُومِ الْإِنْسَانِ جِنْسٌ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِنَا الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ، فَمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ وَاحِدٌ وَلِكُلٍّ دَلِيلٌ.
وَلَا يَصِحُّ بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ بِدَقِيقٍ أَوْ خَبِيزٍ وَلَا لَبَنٌ بِأَقْطٍ أَوْ جُبْنٍ وَلَا زَيْتٌ بِزَيْتُونٍ وَلَا تَمْرٌ بِرُبٍّ أَوْ زَبِيبٌ بِخَلٍّ لِاتِّفَاقٍ فِي جِنْسٍ وَلَوْ تَغَيَّرَتْ أَسْمَاؤُهَا بِصَنْعَةٍ.
وَجَازَ قَصِيلٌ بِكَبُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ.
وَبَابٌ بِكَذَا رِطْلًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَوْ فِيهِ مَسَامِيرُ.
وَمُجِيزُ بَيْعِ الِانْفِسَاخِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ كَقِنْطَارِ حَدِيدٍ بِضِعْفِهِ، وَحَيَوَانٍ بِحَيَوَانَيْنِ مِنْ جِنْسٍ نَسِيئَةً، هَالِكٌ.
فَصْلٌ نُهِيَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ كَبَيْعِ تَمْرٍ عَلَى نَخْلٍ بِمَكِيلٍ مِنْهُ مُؤَجَّلٍ وَزَبِيبٍ كَذَلِكَ.
وَعَنْ الْمُحَاقَلَةِ كَبَيْعِ سُنْبُلٍ بِمَكِيلِ حَبٍّ مُؤَجَّلٍ.
وَعَنْ بَيْعِ طَعَامٍ قَبْلَ قَبْضِهِ.
وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَقْبِضْ وَرِبْحِ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَإِنْ بِإِقَالَةٍ أَوْ تَوْلِيَةٍ عَلَى رَأْيٍ فَهَلْ عَامٌّ؟ أَوْ خَاصٌّ بِطَعَامٍ أَوْ