الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦١بِنَقْدٍ وَإِنْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ.
وَإِنْ حَدَثَ بِمَبِيعٍ نَقْصٌ حِسِّيٌّ عَلَى الشِّرَاءِ الْأَوَّلِ جَازَ لِبَائِعِهِ شِرَاؤُهُ نَقْدًا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ بِهِ نَسِيئَةً وَاسْتُظْهِرَ الْجَوَازُ مُطْلَقًا إنْ زَادَ.
وَإِنْ أَقَالَ بَائِعَ سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا مُشْتَرِيهَا عَلَى أَنْ يَزِيدَ لَهُ عَشَرَةً أُخْرَى جَازَ بِنَقْدٍ وَكَذَا إنْ بَاعَ أَوَّلًا بِ أَجَلٍ ثُمَّ اسْتَقَالَهُ بِزِيَادَةٍ نَقْدًا أَوْ بِأَجَلٍ.
وَإِنْ نَدِمَ مُشْتَرِي سِلْعَةٍ بِعَشَرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ فَاسْتَقَالَ الْبَائِعَ وَزَادَ لَهُ خَمْسَةً جَازَ لَا بِأَجَلٍ.
وَإِنْ اشْتَرَى أَوَّلًا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَاسْتَقَالَهُ بِإِمْسَاكِ خَمْسَةٍ جَازَ.
وَمَنْ أَسْلَمَ لِطَعَامٍ مُؤَجَّلٍ وَأَنْقَدَ الثَّمَنَ وَعَازَ الطَّعَامَ عِنْدَ الْأَجَلِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ مَكَانَ طَعَامِهِ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا أَوَّلًا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَمْتَنِعُ مُطْلَقًا؟ قَوْلَانِ.
وَإِنْ أَوْفَى لِلْمُسْلِمِ حَقَّهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ مِنْهُ بِ آخَرَ نَسِيئَةً بِلَا شَرْطٍ وَاتِّفَاقٍ عَلَيْهِ جَازَ لَا فِي الْحُكْمِ.
وَفِي إجَازَةِ الْوَضْعِ وَالتَّعْجِيلِ أَقْوَالٌ الْجَوَازُ مُطْلَقًا أَوْ لَا فِي سَلَمٍ أَوْ بِرِضَى الْغَرِيمِ بِالتَّعْجِيلِ قَبْلَ الْأَجَلِ، وَإِنْ بِلَا وَضْعٍ.
وَمَنْ أَعْطَى لِأَحَدٍ ثَمَنًا عَلَى مُضَارَبَةٍ، فَهَلْ جَازَ لِلْمُضَارَبِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ سِلْعَةً بِثَمَنِهِ أَوْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ حَذَرًا مِنْ تَذَرُّعِ الْمُضَارَبَةِ بِعُرُوضٍ قَوْلَانِ وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُذْكَرْ عَلَى مَا ذُكِرَ.
بَابٌ وَرَدَ نَهْيُ الْغَرَرِ لِلْجَهْلِ إمَّا بِصِفَةِ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ أَوْ بِقَدْرِهِ أَوْ أَجَلِهِ إنْ أَجَّلَ أَوْ بِوُجُودِهِ أَوْ تَعَذُّرِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِبْقَائِهِ.
كَنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ كَشِرَاءِ ثَوْبٍ بِمُلَامَسَةٍ بِلَا نَشْرٍ وَذَرْعٍ وَنَظَرٍ