الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٢رُبْعًا وَكَذَا مُوصٍ بِثُلُثِ مَالِهِ إنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَبَاعَ أَحَدُهُمْ أَخْبَرَ أَنَّ ثُلُثَهُ صَارَ تُسُعَيْنِ أَوْ بَاعَهُمَا لَا بِذَكَرِ قِصَّةٍ أَوْ رَهْنٌ لِآخَرَ فَدَّانًا فَمَاتَ وَوُرِثَ مِنْهُ الْفَدَّانُ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ بَاعَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ سَهْمَهُ فِي الْأَصْلِ أَخْبَرَ بِمَا بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ وَاسْتَثْنَاهُ وَهَذَا إذَا أَرَادَ ذِكْرَ مَا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ.
وَهَلْ جَازَ بَيْعُ تَسْمِيَةٍ مُطْلَقًا أَوْ فِيمَا لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَوْ لَا مُطْلَقًا خِلَافٌ وَجَازَ بَيْعُهَا وَإِنْ لِغَيْرِ شَرِيكٍ وَفِي الْأَصْلِ وَإِنْ أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ.
وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِوَاحِدٍ دُونَ آخَرَ كَنَعْلَيْنِ وَرَحًى هَلْ تَجُوزُ فِيهِ أَوْ لَا قَوْلَانِ.
بَابٌ لَزِمَ بَائِعًا تَسْمِيَةُ سَهْمِهِ مِنْ مُشْتَرَكٍ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ إنْ أَرَادَ بَيْعَهُ وَلَا يَصِحُّ، بَيْعُ سَهْمِهِ هَكَذَا وَجُوِّزَ إنْ عَلِمَهُ مُشْتَرِيهِ وَلَمْ تَكْثُرْ السِّهَامُ.
وَيُخَاطِبُ بَائِعُ تَسْمِيَةٍ مِنْ دَارٍ أَوْ فَدَّانٍ عِنْدَ بَيْعِهَا بِالْكُلِّ وَيَقُولُ نِصْفَ الَّذِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا لَا النِّصْفَ الَّذِي لِي فِي الْفَدَّانِ إلَّا إنْ شُورِكَ فِيهِ.
وَبَائِعُهَا مِنْ سَهْمِهِ الْكُلَّ أَيْضًا وَيَقُولُ نِصْفَ النِّصْفِ الَّذِي لِي وَكَذَا إنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ إرْثٍ فِي أَصْلٍ يُسَمِّي مَا بَاعَ إنْ بَاعَ وَاحِدًا مِنْ أَنْصِبَائِهِ مِنْ الْأَصْلِ وَيَضُمُّ.
وَيُسَمِّي إنْ بَاعَ الْكُلَّ.
وَمَنْ قَالَ بِعْتُ نِصْفَ الشَّيْءِ هَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ: الَّذِي لِي وَهَذَا النِّصْفُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ فَهَلْ فَسَدَ أَوْ صَحَّ نِصْفُ سَهْمِهِ أَوْ يُجْعَلُ كُلُّهُ مِنْهُ إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ نِصْفٌ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا إنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ وَإِنْ أَقَلُّ أَخَذَهُ بِقِيمَةِ النَّاقِصِ أَوْ يُعَلِّقُ تَمَامَهُ مِنْ سَهْمِ الشَّرِيكِ لِإِجَازَتِهِ أَوْ دَفَعَهُ أَوْ جَازَ فِعْلُ الشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ