الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨١أَوْ مِنْ هَوَاءٍ أَوْ مَجْرَى مَاءٍ أَوْ مَمَرَّ طَرِيقٍ دُونَ بُقْعَةٍ لَمْ يَصِحَّ وَجُوِّزَ فِي حَائِطٍ وَهَوَاءٍ بِخَطٍّ وَمَا رَدَّ وَفِي الْمَمَرِّ وَلِمَجْرًى إنْ أَرَادَ بَيْعَهُمَا دُونَ أَرْضِهِ بِخَطٍّ وَيَبِيعُهَا مَعَ النَّفْعِ ثُمَّ يَبِيعُ لَهُ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ بِالنَّقْصِ وَيَشْتَرِطُ مَمَرَّهُ أَوْ مَجْرَى مَائِهِ أَوْ هُمَا.
بَابٌ صَحَّ بَيْعُ تَسْمِيَةٍ مِنْ خَاصٍّ وَهِيَ كَالْمُسَمَّاةِ مِنْهُ حُكْمًا فَيَلْزَمُ فِيهَا اسْتِثْنَاءُ ثِمَارٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ لَا مَا فِيهَا مِنْ دِمْنَةٍ.
وَمَنْ بَاعَ إرْثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَمَعَهُ وَرَثَةٌ سَمَّى سَهْمَهُ وَقَالَ مَثَلًا الثُّلُثَ الَّذِي لِي وَرِثْتُهُ مِنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ أَبِي فِي الْأَصْلِ بِكُلِّهِ وَكُلِّ مَا فِيهِ بِحُدُودِهِ وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ مِلْكِهِ شَيْئًا بِوَجْهٍ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَذْكُرُ إرْثَهُ وَلْيَقُلْ الثُّلُثَ الَّذِي لِي فِي الْأَصْلِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ فَلَا يَذْكُرْ إرْثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَيْضًا وَإِنْ اسْتَخْرَجَ الْوَرَثَةُ وَاحِدًا بِنَصِيبِهِ مِنْ الْمَالِ سَمَّى سَهْمَهُ لَا بِذِكْرِ الْإِرْثِ كَمَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَبِنْتًا وَزَوْجَةً ثُمَّ أَخْرَجُوا الْبِنْتَ فَتَقُولُ الْأُمُّ إنْ بَاعَتْ سَهْمَهَا خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ، فِي الْأَصْلِ: بِعْتُهَا وَالِابْنُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا فِي عَوْلٍ حَيْثُ تَرَكَ شَقِيقَتَيْنِ وَأُمًّا وَكَلَالِيَّتَيْنِ تَقُولُ الْأُمُّ السُّبُعَ الَّذِي لِي فِي الْأَصْلِ أَوْ السُّدُسَ الْمُرْتَفِعَ فَرِيضَتُهُ بِالْعَوْلِ لِسَبْعَةٍ وَفِي رَدٍّ كَمَنْ تَرَكَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ يَصِيرُ السُّدُسُ فِيهَا