الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٧أَوْ بِدِينَارٍ وَزْنِ كَذَا دِينَارًا لَا بِرَدِيءٍ أَوْ بَخْسٍ أَوْ نَاقِصٍ أَوْ صَرْفِهِ كَذَا دِرْهَمًا، وَلَا بِكَذَا دِرْهَمًا صَرْفِ كَذَا دِينَارًا وَفِي تَامِّ الصَّرْفِ أَوْ أَغْلَاهُ قَوْلَانِ وَجَازَ بِجَيِّدٍ، وَلَا بِدِينَارٍ صُوفًا أَوْ تَمْرًا أَوْ زَيْتًا أَوْ ضَرْبَ فُلَانٍ وَجَازَ إنْ وُجِدَ بِأَيْدٍ وَلَا بِدِينَارٍ دَرَاهِمَ وَلَا بِمِثْقَالٍ فِضَّةً إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ وَلَا بِدِرْهَمٍ أَوْ خَرُّوبَةٍ أَوْ دَانَقٍ أَوْ صَقَلِّيٍّ وَهُوَ نِصْفُ دَانَقٍ وَهُوَ سُدُسُ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَجَازَ وَبِدِينَارٍ وَدِينَارٍ وَعَشَرَةٍ وَمِثْلِهَا وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَنِصْفِ دِينَارٍ وَفِي: بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَنِصْفٍ أَوْ بِعَشَرَتِهَا وَخَمْسَةٍ كَعَكْسِهِ بِلَا تَبْيِينِ الزَّائِدِ قَوْلَانِ وَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ شَيْئًا بِكَذَا دِرْهَمًا، وَكَذَا دِينَارًا عَلَى أَنْ يَنْفَرِدَ كُلٌّ بِنَوْعٍ فِي أَخْذٍ لَمْ يَصِحَّ.
بَابٌ يُرَدُّ بِعَيْبٍ مَا قُصِدَ بِهِ مُعَاوَضَةٌ كَبَيْعٍ وَتَوْلِيَةٍ وَإِقَالَةٍ وَمُبَادَلَةٍ وَمَأْخُوذٍ فِي سَلَمٍ أَوْ نَقْدٍ وَدَيْنٍ وَهِبَةٍ لِثَوَابٍ وَشُفْعَةٍ اتِّفَاقًا لَا صَدَقَةٍ وَهِبَةٍ لَا لَهُ وَفِيمَا قُصِدَ بِهِ ذَلِكَ وَالْمَكَارِمُ كَصَدَاقٍ وَأُجْرَةٍ وَعِوَضٍ وَرَهْنٍ، قَوْلَانِ وَاخْتِيرَ فِي الْعِوَضِ الرَّدُّ بِهِ وَفِي الرَّهْنِ عَدَمُهُ.
وَالْعُيُوبُ الْمُؤَثِّرَةُ فِي الْعَقْدِ عِنْدَ الْكُلِّ مَا نَقَصَ عَنْ الْخُلْقِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ نَقْصًا مُؤَثِّرًا فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَيَخْتَلِفُ بِالْعَادَاتِ وَالْأَزْمَانِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ:: لَا يَرُدُّ حَاكِمٌ مَبِيعًا بِعَيْبٍ عَلَى بَائِعِهِ وَلَوْ عَلِمَهُ عَيْبًا حَتَّى يُخْبِرَهُ عُدُولٌ أَنَّهُ عَيْبٌ عِنْدَهُمْ فَرُبَّمَا يَكُونُ