الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٦مِنْ كَتَمْرٍ أَوْ بُرٍّ وَجَازَ بِتَسْمِيَةٍ مِنْ دِينَارٍ وَمِثْقَالٍ وَدِرْهَمٍ وَمَنْ بَاعَ بِدِينَارٍ وَسُدُسٍ لَزِمَهُ قَبْضُ ثَمَنِ السُّدُسِ فِضَّةً نَقْدًا وَجَازَ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ بِهَذَا الْعِيَارِ أَوْ عِيَارِ فُلَانٍ أَوْ قَرْيَةٍ كَذَا إنْ عُبِّرَ وَلَا يَصِحُّ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تِينٍ أَخْضَرَ أَوْ تُفَّاحٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا وَقْتُهُ خَاصٌّ إنْ لَمْ يَحْضُرْ وَجُوِّزَ بِأَوَانِهِ وَلَا بِمَا فِي الْبَرَارِيِّ إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي أَيْدٍ وَلَا بِكَذَا جَزَّةٍ وَجُوِّزَ بِوَزْنٍ إنْ غُسِلَ وَعُيِّنَ اللَّوْنُ وَلَا بِمَعْمُولٍ مِنْ كَصُوفٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ حَرِيرٍ بِلَا وَزْنٍ وَلَا عَدَدٍ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَلَا بِوَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ مِنْ لَحْمٍ وَجُوِّزَ الشَّحْمُ بِوَزْنٍ إنْ عُيِّنَ الْجِنْسُ وَالسَّمَكُ وَالْوَزَفُ الْمَالِحُ لَا الطَّرِيُّ وَبِخَارِجٍ مِنْ مَعْدِنٍ وَبِطِيبٍ كَرَيْحَانٍ وَتَابِلٍ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ لَا بِجَوْهَرٍ أَوْ يَاقُوتٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ وَإِنْ بِهِمَا أَوْ بِعَدَدٍ أَوْ حَضَرَتْ، وَالْأَظْهَرُ - قِيلَ - الْجَوَازُ بِوَزْنٍ وَحُضُورٍ فِي الْآخَرَيْنِ وَصَحَّ بَيْعُ وَاحِدٍ بِأَثْمَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَإِنْ لَمْ تَحْضُرْ أَوْ بَعْضُهَا مِنْ جَائِزٍ بِهِ بَيْعٌ لَا مُتَعَدِّدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ إلَّا إنْ عَيَّنَ لِكُلٍّ مَنَابَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَجُوِّزَ بِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَثْمَانُهَا وَلَا يَصِحُّ بِدِينَارٍ أَغْلَى الدَّنَانِيرِ أَوْ أَفْضَلِهَا أَوْ أَجْوَدِهَا أَوْ أَدْنَاهَا أَوْ أَوْسَطِهَا