الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١٤بَابٌ صَحَّ بَيْعُ الدَّيْنِ لِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ مَعَ عَدْلَتَيْنِ، وَجُوِّزَ بِدُونِهِمَا.
وَاسْتُحْسِنَ التَّوْثِيقُ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ فِي حَضَرٍ.
وَجَازَ بِكُلِّ مَا جَازَ بِهِ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ مَا بِيعَ بِهِ، وَبِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ وَالْحَوَالَةُ بَعْدَ الْحُلُولِ.
وَلَا يَصِحُّ بِكَذَا نَقْدًا، وَكَانَ نَسِيئَةً، وَجُوِّزَ، وَلَا لِخَلِيفَةٍ.
بَيْعُ مَالِ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ وَإِنْ غَائِبًا بِدَيْنٍ وَلَا بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ، وَجُوِّزَ وَإِنْ بِدَيْنٍ أَوْ عُرُوضٍ، وَضَمَّنَهُ الْمَانِعُ فِي الثَّمَنِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَاخْتِيرَ فِي الْقِيمَةِ.
وَإِنْ بِيعَ بِعُرُوضٍ وَإِنْ بِحَاضِرٍ لَمْ يُجِزْهُ الْأَكْثَرُ مِنَّا وَضَمَّنُوهُ، وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ، وَسُقُوطُ الضَّمَانِ.
وَفَسْخُ بِأَخْذِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ.
وَجُوِّزَ بِرِضَى الْغَرِيمِ، وَقِيلَ: لَا يَنْفَسِخُ بِذَلِكَ وَلَزِمَ رَدُّهُ.
وَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى حَلَّ رَدَّهُ وَأَخَذَ مَالَهُ.
وَنَمَاءُ مَا أَخَذَ قَبْلَ الْأَجَلِ لِرَبِّهِ.
وَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ آخِذُهُ لِرَبِّهِ.
وَإِنْ أَخَذَ خِلَافَ مَا بَاعَ إلَيْهِ قَبْلَ الْأَجَلِ لَمْ يَنْفَسِخْ بِهِ.
وَبِلُزُومِهِ قَبْلَهُ وَبِطَلَبِ رَهْنٍ وَإِنْ لِدَيْنِ طِفْلِهِ يَنْفَسِخُ، لَا بِلُزُومِ خَلِيفَةٍ وَإِنْ لِغَائِبٍ وَطَلَبِهِ.
وَلَا بِطَلَبِ حَمِيلِ وَلَا يُدْرِكُهُ.
وَلَهُ عَلَيْهِ ضَمِينُ الْوَجْهِ إنْ أَرَادَ سَفَرًا.
وَقِيلَ: يَنْفَسِخُ دَيْنُ مُسْتَخْلِفٍ بِلُزُومِ خَلِيفَةٍ لَا وَكِيلِهِ.
وَدِينُ طِفْلٍ بِجَدِّهِ.
وَقِرَاضٍ بِمُقَارَضٍ.
وَبِرَبِّهِ فِي الْأَظْهَرِ.
وَدَيْنُ سَيِّدٍ بِمَأْذُونٍ لَهُ