كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢٣

بَقِيَّةً إنْ بَاعَ بِأَقَلَّ.

وَمَنْ غُصِبَ لَهُ شَيْءٌ فَلَا يَقْضِي مِنْ مَالِ غَاصِبِهِ مَا قَامَ شَيْئَهُ بِيَدِهِ، وَجَازَ فِيمَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ وَاسْتِخْدَامِهِ، وَإِنْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ، لَا فِي الْحُكْمِ.

وَيَقْضِي الْمَرْءُ وَإِنْ فِي دَيْنِ طِفْلِهِ، وَالْخَلِيفَةُ وَلَوْ عَلَى غَائِبٍ، وَمَنْ بِيَدِهِ كَأَمَانَةٍ وَسُرِقَ مِنْهُ قَضَى فِيهِ، وَقِيلَ: لَا.

وَفِي وَكِيلٍ تَحَقَّقَ عِنْدَهُ شَغْلُ ذِمَّةِ غَرِيمٍ لِمُوَكِّلِهِ، خِلَافٌ.

وَمَنْ بِيَدِهِ مَالُ غَرِيمِهِ بِأَمَانَةٍ فَلَا يَقْضِي مِنْهُ، وَجُوِّزَ إنْ جَحَدَهُ.

وَكَذَا إنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَمَانَهُ، وَلَزِمَ آخِذًا قَدْرَ حَقِّهِ إخْبَارٌ لِوَارِثِهِ أَوْ لِغَرِيمِهِ أَوْ إشْهَادٌ إنْ لَمْ يَخَفْ.

وَالْجَاحِدُ مَا عَلَيْهِ، وَالْمُدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ كَافِرَانِ، وَقِيلَ: حَتَّى يَأْخُذَ مَا ادَّعَى.

بَابٌ عُرِّفَتْ التَّوْلِيَةُ بِتَصْيِيرِ مُشْتَرٍ مَا اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا أَوْ بِخِلَافِهِ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ، وَالْإِقَالَةُ بِتَرْكِ مَبِيعٍ لِبَائِعِهِ بِثَمَنِهِ عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ أَوْ بِخِلَافِهِ وَإِنْ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ، وَجَازَتَا فِي جَائِزٍ بَيْعُهُ بَعْدَهُ وَهُمَا بَيْعٌ عَلَى الْمُخْتَارِ.

وَكُرِهَ مَنْعُ إقَالَةٍ لِمَنْ طُلِبَتْ إلَيْهِ.

وَصَحَّتْ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّمَنِ لَا قَبْلَهُ وَلَوْ عَرَفَاهُ.

وَجَازَتَا

٥٢٠ / ١٬١١٦