الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٢فِيهَا قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَ رَبَّهَا أَخْبَرَهُ، فَإِنْ جُوِّزَ لِلْأَوَّلِ فَلَهُ، وَإِنْ لِلْأَخِيرِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ حَتَّى جُوِّزَ لِلْأَوَّلِ كُرِهَ لَهُ بِلَا ضَمَانٍ، وَلْيُعْطِ ثَمَنَ كُلِّ سِلْعَةٍ رَبَّهَا وَإِلَّا ضَمِنَ، وَلَزِمَ الْآخِذِينَ الرَّدُّ، وَرُخِّصَ إنْ أَخَذَ كُلٌّ رَأْسَ مَالِهِ وَيَأْخُذُ عَلَى مَا نَادَى عَلَيْهِ قَدْرَ عَنَائِهِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا أَوْ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَعَ رَبِّهَا.
وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ لَا يُعْطِيهِ إنْ لَمْ يَبِعْهَا اُخْتِيرَ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ عَنَائِهِ، وَقِيلَ: لَا يَأْخُذُ إنْ لَمْ يَبِعْ وَبِهِ الْعَمَلُ فِي بَلَدِنَا وَإِنْ نَادَى قَاعِدًا وَلَمْ يَنْتَقِلْ وَلَمْ يَتْعَبْ فَلَا يَأْخُذُ، وَجُوِّزَ.
وَإِنْ أَخَذَ مَا يُنَادِي عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ لِمُنَادٍ آخَرَ بِأَقَلَّ أَوْ قَاسَمَهُ رَدَّ ذَلِكَ لِرَبِّهِ، وَلِلطَّوَّافِ الْآخِرِ عَنَاؤُهُ عَلَى الْأَوَّلِ.
وَجَازَ لِجَالِبِ