الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣١مُرَابَحَةً فَهَلْ يَقْسِمَانِهِ عَلَى رُءُوسِ الْأَمْوَالِ أَوْ عَلَى مَا اشْتَرَكَا نِصْفَيْنِ أَوْ الْأَوَّلَ نِصْفَيْنِ وَالرِّبْحَ أَثْلَاثًا؟ خِلَافٌ.
بَابٌ يُنَادِي طَوَّافٌ بِسَوْمِ يَوْمِهِ وَسُوقِهِ الْحَاضِرِ.
وَبِجَائِزٍ شِرَاؤُهُ.
وَيَجُوزُ بِوَارِثٍ فِي مَجْهُولٍ لِوَصِيَّةٍ إنْ كَانَ بِيَدِ خَلِيفَةٍ، قِيلَ: وَبِسَوْمِ الرَّاهِنِ فِي رَهْنٍ يَبِيعُهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُسَلَّطُ، وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَبِمَنْ كَانَ بِيَدِهِ حَرَامٌ أَوْ مُرَابٌ، وَبِرَبِّ الشَّيْءِ إنْ أَرَادَ شِرَاءَهُ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ، وَبِالطَّوَّافِ نَفْسِهِ، وَلْيُخْبِرْ وَإِنْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ، لَا بِنَاجِشٍ وَلَا بِمُتَّهَمٍ بِعَدَمِ الشِّرَاءِ.
وَإِنْ سِيمَ بِمَعْلُومٍ ثُمَّ انْكَسَرَ، أُخْبِرَ مُرِيدُ الشِّرَاءِ، وَكَذَا بَائِعٌ لَا بِطَوَافٍ.
وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْ السُّوقِ أَوْ مِنْ فُلَانٍ أَوْ نَادَيْتُ بِهِ فِيهِ فَاشْتَرَى عَلَى ذَلِكَ فَخَرَجَ خِلَافُهُ خُيِّرَ مُشْتَرِيهِ، وَقِيلَ: لَزِمَ وَعَصَى بَائِعُهُ.
وَإِنْ أَوْقَفَ الطَّوَّافُ سِلْعَةً عِنْدَ رَجُلٍ فَزِيدَ