الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٧وَمَا مَعَهَا
بَابٌ الْإِجَارَةُ بَدَلُ مَالٍ بِعَنَاءٍ.
وَهِيَ إمَّا مِنْ شَيْءٍ مُحَرَّمٍ كَثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ فِي مُحَرَّمٍ كَأُجْرَةِ كَاهِنٍ وَنَائِحَةٍ وَلَعَّابَةٍ وَبَاغِيَةٍ وَتَصِحُّ تَوْبَةُ آخِذِهَا بِالرَّدِّ لِرَبِّهَا إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَبِإِنْفَاقِهَا.
وَمِثْلِهَا، وَيُنْفِقُهَا مُعْطِيهَا إنْ رُدَّتْ إلَيْهِ وَإِلَّا فَمِثْلَهَا.
وَلَا مُحَالَلَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِذِهَا.
وَلَا تَجُوزُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَلَوْ نَافِلَةٍ.
وَجُوِّزَ أَخْذُهَا لِشَاهِدٍ دُعِيَ لِأَدَاءِ شَهَادَةٍ عِنْدَهُ إنْ خَافَ تَلَفًا وَإِنْ لِعِيَالِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِأَدَائِهَا عَنْ طَلَبِ قُوتِهِ وَقُوتِهِمْ وَاشْتِغَالُهُ بِهَذَا أَوْجَبُ وَبِإِقَامَتِهَا مَرَّةً سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَجَازَ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِ ثَانِيَةً.
كَحَجٍّ عَنْ غَيْرٍ.
وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.
وَعَمَلٍ مُؤَدٍّ