الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٨لِنَفْعِهِ وَنَفْعِ مُؤَاجِرِهِ.
وَجَازَتْ لِمَدْعُوٍّ لِتَحَمُّلِهَا بِأَوْلَى.
وَحَرُمَتْ عَلَى مِرَاءٍ.
وَمُسَابَقَةٍ.
وَقَطْعٍ بِسُيُوفٍ وَرَمْيٍ أَوْ عَلَى رَفْعِ ثَقِيلٍ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ.
وَعَلَى أَكْلِ مُعَيَّنٍ مِنْ طَعَامٍ.
وَعَلَى قِمَارٍ.
وَتَحْزِير كَقَائِلٍ لِآخَرَ: فِي طَعَامِي كَذَا، فَيَقُولَ: أَكْثَرُ، وَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ: أَعْطَيْت لَك مَا زَادَ عَلَى كَذَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ.
وَجُوِّزَتْ مُسَابَقَةٌ بِخَيْلٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ، وَفُسِّرَ بِإِدْخَالِ فَرَسٍ بَيْنَ فَرَسَيْنِ، فَإِنْ أُمِنَ سَبْقُهُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَإِلَّا جَازَ، فَإِنْ جَعَلَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ رَهْنًا أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذَهُ فَ قِمَارٌ، وَيَضَعُ الْأَوَّلَانِ رَهْنَيْنِ لَا الثَّالِثُ فَيُرْسِلُونَ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الْأَوَّلَيْنِ أَخَذَهُمَا طَيِّبًا، وَكَذَا الْمُدْخَلُ إنْ سَبَقَهُمَا وَلَا عَلَيْهِ إنْ سَبَقَ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ بِأَنْ كَانَ جَوَادًا لَا يَأْمَنَانِ سَبْقَهُ فَيَذْهَبُ بِهِمَا فَهَذَا حَلَالٌ، وَإِنْ كَانَ بَلِيدًا بَطِيئًا فَقَدْ أَمِنَّاهُ كَأَنَّهُمَا لَمْ يُدْخِلَاهُ فَهُوَ قِمَارٌ.
وَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ مِنْ غَيْرِ جُعْلٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ، فَتَجُوزُ بَيْنَ السُّفُنِ وَالطَّيْرِ وَالْأَقْدَامِ وَالرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ وَالصَّرْعِ إنْ كَانَ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ صَحِيحٌ لَهُمَا شَرْعًا.
بَابٌ اُخْتُلِفَ فِي أُجْرَةِ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَكِتَابَةِ الْمُصْحَفِ وَقِسْمَةِ الْأَرْضِ وَحِسَابٍ بَيْنَ قَوْمٍ.
وَالْحِجَامَةُ وَالرُّقْيَا.
وَعَلَى بُيُوتِ مَكَّةَ وَأَرَضِينَ وَمِيَاهٍ.
فَقِيلَ عَلَى الْقُرْآنِ سُحْتٌ، وَقِيلَ حَلَالٌ إنْ لَمْ تَشْتَرِطْ.
وَجُوِّزَتْ عَلَى تَعْلِيمِ الصِّنَاعَاتِ وَلَوْ خَطًّا وَمُنِعَتْ.
، وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ عَلَى حِرْزِ الْأَطْفَالِ وَبَرْيِ الْأَقْلَامِ وَتَسْطِيرِ أَلْوَاحِهِمْ لَا عَلَى التَّعْلِيمِ، وَهِيَ عَلَيْهِ مَمْنُوعَةٌ.
وَلَا يَأْخُذُ مُعَلِّمٌ عَلَى خَتْمَةٍ وَوِلَادَةٍ وَقُدُومٍ مِنْ سَفَرٍ مَا يُجْعَلُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ.
وَمُنِعَتْ عَلَى كِتَابَةِ مُصْحَفِ، وَجُوِّزَتْ فِيهِ عَلَى عَمَلٍ وَصَنْعَةٍ، لَا عَلَى