كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٠

وَشَهْرٍ، وَسَنَةٍ، لَا إلَى أَجَلٍ لَا يَبْلُغُ كَخِدْمَةِ عَبْدٍ أَلْفَ سَنَةٍ.

وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ بِشَهْرٍ، فَدَخَلَ مِنْ أَوَّلِهِ خَرَجَ بِاسْتِهْلَالِ تَالِيهِ، وَلَوْ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَإِلَّا فِي ثَلَاثِينَ، إنْ بِأَيَّامٍ، فَدَخَلَ قَبْلَ الطُّلُوعِ حَسَبَ مِنْهَا يَوْمَهُ أَوْ مِنْ شَهْرِهِ أَوْ مِنْ سَنَتِهِ إنْ اُسْتُؤْجِرَ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَمِنْ الْغَدِ إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ اُعْتِيدَ وَعَلَى الْأَجِيرِ النُّصْحُ نَهَارًا مِنْ طُلُوعِ لِغُرُوبٍ بِطَاقَتِهِ وَلَهُ نَوْمِ وَقْتِهِ، وَقَدْ مَرَّ.

مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ نَفْلٍ.

وَجَازَ مَحْدُودٌ مِنْ أَجَلٍ وَإِنْ أَطْلَقَ كَرَعْيِ مُعَيَّنَةٍ سَنَةً، لَا مُعَيَّنَةَ، وَكَانَ كَبَيْعٍ بِذِمَّةٍ وَرِعَايَةٌ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا كَبَيْعِ عَرَمَةٍ كُلُّ صَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا أَوْ قَيَّدَ كَتَحْدِيدِ أَوَّلِهِ بِعَقِبِ الْعَقْدِ، أَوْ بِتَرَاخٍ عَنْهُ كَرِعَايَةِ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ شَهْرِ كَذَا.

وَإِنْ ضَرَبَاهُ مَجْهُولًا إلَى حَرْثٍ أَوْ حَصْدٍ أَوْ جِذَاذٍ أَوْ فِي شِيَاعٍ، كَكِرَاءِ نِصْفِ هَذِهِ الدَّارِ، أَوْ الدَّابَّةِ.

أَوْ جُهِلَ الْعَنَاءُ أَوْ بَعْضُهُ كَالرَّعْيِ سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ، أَوْ لِتَلْقِيحِ نَخْلٍ وَلَوْ عُيِّنَ بِعُرْجُونٍ خِيَارٍ مِنْ كُلِّ، أَوْ لِحَصْدِ زَرْعٍ، أَوْ جِنَايَةِ تَمْرٍ بِكَرُبْعٍ، أَوْ اتِّفَاقِ اثْنَيْنِ عَلَى حَرْثٍ يَكُونُ فِيهِ الْبَذْرُ وَالدَّابَّةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَحْرُثُ الْآخَرُ بِيَدِهِ، فَيَقْسِمَانِ الزَّرْعَ أَنْصَافًا أَوْ عَلَى مَا اتَّفَقَا مَا لَمْ يَجُزْ كُلُّ ذَلِكَ فَلِلْعَامِلِ كِرَاءُ مِثْلِهِ، وَالزَّرْعُ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَلِلْحَارِثِ عَنَاؤُهُ.

وَجُوِّزَتْ عَلَى مَا اتَّفَقَا وَإِنْ مَعَ جَهْلٍ بِمُتَامَمَةِ كَمُضَارَبَةٍ وَمُسَاقَاةٍ.

وَمِنْ ذَلِكَ

٥٥٧ / ١٬١١٦