الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦١احْتِطَابُ شَخْصٍ مِنْ أَرْضِ آخَرَ، أَوْ خِدْمَتُهُ عَلَى دَابَّتِهِ وَمُشَارَكَةُ مَاشِيَةٍ يُعْطِي ثَمَنَهَا أَحَدُهُمَا وَيَقُومُ بِهَا آخَرُ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلَى تَنَاصُفٍ فِي الْكُلِّ، فَهَلْ تَكُونُ الْمَاشِيَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ، وَالْقِيَامُ فِي الذِّمَّةِ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ
٥٥٨ / ١٬١١٦