الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨٤بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ إنْ تَسَاوَى مَا لِكُلٍّ مِنْ جِنْسٍ حَاضِرٍ ضُبِطَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ قِيمَةٍ وَيُخْلَطُ.
وَإِنْ كَانَ لِوَاحِدِ مِائَةٌ وَلِآخَرَ خَمْسُونَ وَشَرَطَا الرِّبْحَ سَوَاءً،، فَعَلَى شَرْطِهِمَا، وَقِيلَ: عَلَى الْمَالِ، فَالرِّبْحُ تَابِعٌ كَالْوَدِيعَةِ كَمَا هُوَ إنْ لَمْ يَقَعْ شَرْطٌ.
وَكَذَا إنْ اشْتَرَيَا دَابَّةً وَتَسَاوَيَا فِي الثَّمَنِ عَلَى أَنْ يُخْدِمَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَيَكُونُ لَهُ مِنْ نَسْلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَزَائِدِ ثَمَنِهَا إذَا بِيعَتْ الثُّلُثَانِ وَلِشَرِيكِهِ الثُّلُثُ، أَوْ ثَمَنُهَا أَثْلَاثًا فَيُخْدِمُ بِهَا صَاحِبُ الثُّلُثِ وَشُرِطَ الرِّبْحُ أَنْصَافًا جَازَ، وَالْفَضْلُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ.
وَإِنْ بَاعَ خَادِمٌ بِهَا سَهْمَهُ مِنْهَا أَدْرَكَ عَلَى شَرِيكِهِ
٥٨١ / ١٬١١٦