الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١الْإِزَارِ خُيَلَاءَ وَلَوْ فِي غَيْرِهَا وَلِبَاسِ رَأْسٍ كَعِمَامَةٍ وَكُرْزِيَّةٍ وَشَاشِيَّةٍ إنْ لَمْ تُثْقَبْ وَسَطًا يُصَلِّي بِهِ مَعَ تَلَحٍّ بِعِمَامَةٍ وَتَغْطِيَةِ وَسَطِ الرَّأْسِ بِهَا بِلَا إرْخَاءِ تَلَحٍّ أَسْفَلَ مِنْ عَظْمِ الْقَلْبِ وَكُرِهَ تَحْتَ الذَّقَنِ وَهَلْ يُعِيدُ إنْ صَلَّى بِلَا تَلَحٍّ قَوْلَانِ؛ وَكَذَا إنْ لَبِسَ شَاشِيَّة خَارِجَةً مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ كُرْزِيَّة دُوِّرَتْ عَلَيْهَا أَوْ عِمَامَةً عَلَى كُرْزِيَّة خَارِجَةٍ مِنْهَا مُقَابِلَ وَسَطِ الرَّأْسِ وَلَا يَلْزَمُ تَلَحٍّ وَتَغْطِيَةُ وَسَطِهِ إنْ شَدَّهُ بِعِمَامَةٍ لِمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ، وَفِي إعَادَةِ مُتَلَثَّمٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ قَوْلَانِ؛ وَإِنْ خَرَجَ رَأْسُ امْرَأَةٍ بِهَا مِنْ وِقَايَةٍ أَوْ مُرَبَّعٍ أَوْ هُوَ مِنْ وِقَايَةٍ فَكَذَلِكَ.
يُصَلِّي بِثَوْبٍ وَإِنْ نَجِسًا أَوْ حَرِيرًا أَوْ بِكَذَهَبٍ إنْ لَمْ يُوجَدْ سِوَى ذَلِكَ بِلَا إعَادَةٍ بَعْدَ وُجُودٍ وَإِنْ فِي الْوَقْتِ عَلَى الصَّحِيحِ وَالنَّجِسُ أَوْلَى مِنْ الْحَرِيرِ وَهُوَ قَبْلُ الذَّهَبِ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ: عَكْسُهُ وَالرِّيبَةُ أَوْلَى مِنْ هَؤُلَاءِ.
وَثَوْبُ مُشْرِكٍ لَمْ يَتَيَقَّنْ تَنْجِيسُهُ أَوْلَى مِنْ نَجِسٍ وَاخْتِيرَ عَكْسُهُ.
وَمَا أُخْبِرَ بِنَجَاسَتِهِ أُمَنَاءُ قَبْلَ مَا عُويِنَتْ فِيهِ.
وَهَلْ يُقَدَّمُ مُتَنَجِّسٌ بِنُطْفَةٍ عَلَى ذِي قَيْءٍ أَوْ عَكْسَهُ قَوْلَانِ؛ وَبَعْدَ قَيْءِ نُطْفَةٍ وَبَعْدَهَا دَمٌ وَبَعْدَهُ خَمْرٌ ثُمَّ غَائِطٌ وَقِيلَ: الْبَوْلُ أَقْذَرُ مِنْهُ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ أَهْوَنُ مِنْ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ.
وَمَا تَنَجَّسَ أَقَلُّهُ أَوْ لَمْ يُتَعَمَّدْ بِهِ أَهْوَنُ مِنْ مُقَابِلَيْهِمَا وَقِيلَ: سَوَاءٌ وَهَذَا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ كَمُسَافِرٍ خَرَجَ بِطَاهِرٍ فَنَجِسَ حَيْثُ لَا يَغْسِلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَعَجَزَ عَنْ طَاهِرٍ أَوْ مَرِيضٍ نَجِسَ ثَوْبُهُ أَوْ فِرَاشُهُ