الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠أَوْ شَعْرُ خِنْزِيرٍ، أَوْ قِرْدٍ أَوْ بَالِغٍ أَقْلَفَ أَوْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ وَصَحَّتْ بِهَا بَعْدَ غَسْلٍ.
وَيُصَلِّي رَجُلٌ بِثَوْبِ امْرَأَةٍ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً كَعَكْسِهِ وَهِيَ كَهُوَ سَوَاءٌ فِي اللِّبَاسِ وَقَدْ شُدِّدَ.
فِي كَشْفِ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَرُخِّصَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِمَا تَقْعُدُ بِهِ بَيْنَ نِسَاءٍ أَوْ مَعَ مَحْرَمٍ.
لَا بَأْسَ إنْ صَلَّتْ بِلَا خِمَارٍ بِبَيْتِهَا وَتُقَلِّدُ عُنُقَهَا وَإِنْ بِخَيْطٍ وَالْأَمَةُ لَيْسَتْ كَالْحُرَّةِ.
فَصْلٌ نُدِبَ لِرَجُلٍ أَنْ يُوَشِّحَ مِنْ إبْطِهِ أَوْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتِهِ بِطَرَفِ ثَوْبٍ، وَجُبَّةٍ وَقَمِيصٍ وَسِرْوَالٍ، وَيَلُفَّ يَدَهُ لِمِرْفَقَيْهِ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ إنْ لَمْ يَمَسَّ عَوْرَتَهُ.
وَنُهِيَ فِيهَا عَنْ الصَّمَّاءِ وَهُوَ لُبْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَشَدُّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَبَدَنِهِ وَتَجَلُّلُهُ بِهِ بِلَا رَفْعِ جَانِبٍ مِنْهُ فَلَا يَسْهُلُ مَعَهُ إيصَالُ أَعْضَائِهِ الْأَرْضَ أَوْ رَمْيُ طَرَفِ الْإِزَارِ عَلَى أَيْسَرِ عَاتِقٍ فَتَنْكَشِفُ بِهِ عَوْرَتُهُ تَأْوِيلَانِ.
وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ وَهُوَ رَمْيُ طَرَفٍ مِنْهُ عَلَى أَيْمَنَ وَآخَرُ عَلَى أَيْسَرَ فَتَنْكَشِفُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَنْكَشِفْ وَوَصَلَتْ أَعْضَاؤُهُ الْأَرْضَ صَحَّتْ.
وَعَنْ السَّدْلِ وَهُوَ سَدْلُ الثَّوْبِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْمَنْكِبِ لِأَسْفَلَ مُفَرَّقًا بَيْنَ أَطْرَافِهِ أَوْ عَلَى الْمَنْكِبَيْنِ لِأَسْفَلَ فَقَطْ وَيَكُونُ مِنْ أَمَامٍ وَمِنْ خَلْفٍ وَمِنْ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَفَرُّقِ أَطْرَافِهِ فَإِنْ اجْتَمَعَتْ فِيمَا رُدَّتْ رُكْبَتَاهُ إلَى فَوْقَ فَلَا بَأْسَ وَجُوِّزَ فِيمَا دُونَ الْأَرْضِ وَرُخِّصَ وَإِنْ فِيهَا وَكَذَا مَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا.
وَلَا سَدْلَ لِمَنْ لَبِسَ قَمِيصًا إنْ جَعَلَ ثَوْبًا آخَرَ عَلَى عُنُقِهِ غَيْرَ آخِذٍ مَنْكِبَيْهِ لِأَسْفَلَ وَكَذَا مَا رَدَّا أَسْفَلَ لَيْسَ بِسَدْلٍ وَقِيلَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، سَدْلٌ بِثَوْبٍ مَعَ انْكِشَافِ عَوْرَةٍ.
وَعَنْ جَرِّ