كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤

حَيْثُ لَا مُرْشِدَ أَرْبَعًا لِأَرْبَعِ نَوَاحٍ.

وَسَقَطَ الِاسْتِقْبَالُ، قِيلَ: بِشِدَّةِ خَوْفٍ وَإِنْ عَلَى مَالٍ وَبِرَبْطٍ عَلَى كَخَشَبَةٍ، وَبِمَرَضٍ تَعَذَّرَ مَعَ التَّوَجُّهِ وَبِظُلْمَةٍ وَعَمًى حَيْثُ لَا ثِقَةَ يَرْشُدُ.

وَصَحَّ تَنَفُّلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَا لِقِبْلَةٍ بَعْدَ إحْرَامٍ إلَيْهَا.

بَابٌ وَجَبَ عَلَى مُصَلٍّ جَعَلَ كَعَصًا أَوْ سَيْفٍ أَمَامَهُ سُتْرَةً إنْ لَمْ يَكُنْ جِدَارٌ أَوْ سَارِيَةٌ وَإِلَّا خَطَّ بِيَدِهِ خَطًّا، وَهَلْ مُقَوَّسًا كَمِحْرَابٍ أَوْ مُسْتَطِيلًا لِلْقِبْلَةِ أَوْ مُعْتَرِضًا يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مُرُورُ مَارٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ؟ خِلَافٌ.

وَقِيلَ: السُّتْرَةُ مَا صَعَدَ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ كَمُؤَخَّرِ الرَّحْلِ.

وَإِنْ صَلَّى بِدُونِهَا وَإِنْ بِخَطٍّ فَسَدَتْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ بِمُرُورِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ بَالِغٍ أَقْلَفَ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ قِرْدٍ أَوْ سَبُعٍ وَإِنْ كَلْبًا وَبِاسْتِقْبَالِ نَجَاسَةٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ طَرِيقٍ أَوْ وَجْهِ حَيَوَانٍ وَبِكُلِّ مَعْبُودٍ بَاطِلًا وَلَوْ نَارًا مُوقِدَةً، أَوْ عِجْلٍ وَلَوْحٍ وَمُصْحَفٍ وَصُورَةٍ بِحَائِطٍ وَنَائِمٍ مُضْطَجِعٍ وَمَيِّتٍ وَإِنْ بِلَا عَمْدٍ وَهَلْ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ ذِرَاعًا، أَوْ سَبْعَةٍ، أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ لَا يَضُرُّ الْكُلُّ مَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهِ أَقْوَالٌ وَلَا يَضُرُّ مِنْ جَانِبٍ أَوْ خَلْفٍ مَا لَمْ

٦٤ / ١٬١١٦