الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩٤الْأَبِ لِوَلَدِهِ؟ خِلَافٌ؛.
وَلَا تَصِحُّ فِي شِيَاعٍ وَمَا بِذِمَّةٍ عِنْدَ مُشْتَرِطِهِمَا.
وَتَصِحُّ لِشَرِيكٍ فِي مُشْتَرَكٍ وَدَيْنٍ لِغَرِيمٍ.
وَجَازَتْ فِي كُلِّ مَا جَازَ بَيْعُهُ بِلَا عَكْسٍ.
وَصَحَّ عَوْدُ وَالِدٍ فِيهَا لَا كَغَيْرِهِ.
وَإِنْ عُلِّقَتْ لِغَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ طِفْلٍ فَإِلَى قَبُولِهِمْ فِي وَقْتٍ يَصِحُّ مِنْهُمْ.
وَلَا تَصِحُّ لِطِفْلٍ مِنْ أَبِيهِ إلَّا بِخَلِيفَةٍ أَوْ تَعَلُّقٍ لِبُلُوغِهِ، وَقِيلَ: تَصِحُّ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِدُونِ ذَلِكَ.
وَتَثْبُتُ لَهُ بِإِحْرَازِ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ وَكِيلٍ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ مُحْتَسِبٍ.
وَإِنْ وَهَبَ وَاهِبٌ مَا يُقْسَمُ كَدَارٍ أَوْ مَتَاعٍ لِاثْنَيْنِ فَقَبَضَاهُ مِنْهُ جَازَتْ، وَإِنْ لَمْ يُقْسَمْ، وَقِيلَ: حَتَّى
٦٩١ / ١٬١١٦