الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩٥يَقْسِمَهُ لَهُمَا.
وَإِنْ وَهَبَ شَرِيكٌ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ فِي كَدَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَهَلْ ذَلِكَ قَبْضٌ وَتَجُوزُ أَوْ لَا حَتَّى تُقْسَمَ؟ قَوْلَانِ أَيْضًا، وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ فِيهِمَا وَإِنْ بِلَا قَبْضٍ.
وَجَازَتْ هِبَةُ مَا بِبَطْنِ أَمَةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ نَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لَا لِلْوَلَدِ.
وَإِنْ مَاتَ وَاهِبٌ قَبْلَ قَبُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْهِبَةَ فَهِيَ لَهُ، وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ.
٦٩٢ / ١٬١١٦