الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠٧لِلسُّنَّةِ.
وَمَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشْرَ حَثَيَاتٍ بُرًّا مَثَلًا فَحَمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَهَلْ يَضْمَنُ ثُلُثَهَا فَقَطْ أَوْ كُلَّهَا؟ قَوْلَانِ، وَلَا ضَمَانَ إنْ حَمَلَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى أَوْ لِبَلَدٍ أَقْرَبَ مِمَّا عَيَّنَ عَلَى الْمُخْتَارِ.
وَإِنْ جَاوَزَ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهَا بَلَدًا سَمَّاهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لَا كِرَاؤُهَا إنْ اكْتَرَاهَا أَوْ يُجْبَرُ عَلَيْهِمَا وَبِهِ نَأْخُذُ؟ قَوْلَانِ.
وَإِنْ اسْتَعَارَهَا لَحِمْلٍ مُسَمًّى، فَرَبَطَهَا فِي دَارِهِ فَأَتَى آخَرُ فَحَمَلَهُ عَلَيْهَا بِعَيْنِهِ فَهَلَكَتْ ضَمِنَ الْمُتَعَدِّي.
وَمَنْ أَرْسَلَ رَجُلًا إلَى آخَرَ لِيُعِيرَ لَهُ
٧٠٤ / ١٬١١٦