الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١٢وَكَذَا إنْ وُجِدَ فِيهَا دَفِينًا أَوْ وُجِدَ فِي فَلَاةٍ وَلِوَاجِدِهِ جَاهِلِيًّا بِعَلَامَتِهِمْ مِنْ صَلِيبٍ أَوْ نَحْوِهِ بِفَلَاةٍ أَوْ أَرْضِ قَوْمٍ وَعَلَيْهِ خُمْسُهُ لِأَهْلِهِ.
بَابٌ لَيْسَ فِي مَالِ مُوَحِّدٍ مَتْرُوكٌ، وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَجُوِّزَ أَخْذُ مَا وُجِدَ مِنْهُ مَتْرُوكًا، وَلَوْ وَجَدَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ مَكْشُوفَةً لَا فِي وِعَاءٍ أَخَذَ قِيلَ: بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَزِيَادَةِ وَاحِدٍ أَوْ ضِعْفُهُ وَيُقَاسِمُ الْفُقَرَاءَ فِي ثَالِثٍ، وَقِيلَ: لَهُ الْكُلُّ وَلَوْ كَثُرَ، وَمُنِعَ غَيْرُ الْعَيْنَيْنِ وَجُوِّزَ تِبْرٌ لَا مَتَاعٌ أَوْ حَيَوَانٌ، وَجُوِّزَ مَا دُونَ دِرْهَمٍ.
وَحَرُمَ مَا فِي وِعَاءٍ أَوْ بَيْتٍ إلَّا لِمَا مَرَّ، وَرُخِّصَ لِوَاجِدٍ فِي بَيْتِهِ أَوْ وِعَائِهِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لِجَاعِلٍ فِيهِ وَظَنَّ الْجَعْلَ فِيهِ لَهُ وَكَذَا إنْ كَانَ مَا ذَكَرَ بِيَدِهِ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ أَمَانَةٍ.
وَإِنْ وَجَدَ مُسْتَعِيرٌ وِعَاءً شَيْئًا فِيهِ مِنْ مَالِ مُعِيرِهِ فَلَا يَأْخُذُهُ، وَجُوِّزَ