الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١٤وَجُوِّزَ إنْ لَمْ يَطْلُبْ عِنْدَهُ.
وَإِنْ أَطْلَقَهَا فِي الْمَرْعَى أَوْ غُصِبَتْ مِنْهُ فَرَجَعَتْ إلَيْهِ بِذَلِكَ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَرِبْهُ أَوْ يَعْلَمُهُ حَرَامًا، عَلَى مَا مَرَّ فِي الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ، وَرَمَاهُ هُنَاكَ إنْ رَابَهُ فِي الْوَقْتِ، وَكَذَا مَا وَجَدَهُ فِي وِعَائِهِ أَوْ بَيْتِهِ أَوْ خُصِّهِ.
وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ آبِقُهُ أَوْ مَغْصُوبُهُ بِمَالٍ مَعَهُ أَوْ أَوْلَادٍ، فَقَالَ: لِي ذَلِكَ، فَقِيلَ: لَا يَقْرَبُهُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يَتْرُكُهُ بِيَدِهِ إنْ لَمْ يَرِبْهُ، وَجُوِّزَ لَهُ أَخْذُهُ وَتَرَكَ مَا مَعَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ إنْ كَانَ أَمَةً وَلَمْ تَغِبْ عَنْهُ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَهُمْ فِيهِ وَتُصَدَّقُ فِي مُمْكِنٍ.
وَإِنْ غُصِبَتْ بَهِيمَةٌ أَوْ ضَلَّتْ فَرَجَعَتْ بِأَوْلَادٍ تَابِعَةً لَهَا، فَلِرَبِّهَا رَضِيعُهَا وَقْتَ الرُّجُوعِ لَا غَيْرَهُ، وَجُوِّزَ إنْ أَمْكَنَ وِلَادَتُهُ فِي غَيْبَتِهَا، وَكَذَا كُلُّ مَنْ بِيَدِهِ ذَلِكَ بِخِلَافَةٍ، وَيَأْخُذُ مُسْتَيْقِظٌ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثِيَابِهِ، أَوْ فِيهَا مَصْرُورًا، وَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ إنْ تَرَكَ وِسَادَةً وَجَدَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ أَوْ قَطِيفَةً تَحْتَهُ هُنَاكَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.