كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧١٦

وَلَوْ تَمْرًا فِي جَرِيدٍ لَا شِيصًا أَوْ نَحْوَهُ، وَجُوِّزَ إنْ كَانَ لَا يُرْجَعُ إلَيْهِ، لَا إنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْكُلِّ، أَوْ كَانَ مُدَوَّرًا عَلَيْهِ بِحَائِطٍ مُزَرَّبٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ.

وَرُخِّصَ فِي سَاقِطِ تَمْرٍ أَوْ شِيصٍ عَلَى فَاكِهَةٍ بَعْدَ فَرَاغٍ، وَفِي بَاقٍ مِنْ غَلَّةِ أَرْضٍ وَإِنْ لَمْ يُقْلَعْ أَوْ كَانَ مَدْفُونًا إنْ عُلِمَ بِعُرْفٍ تَرْكُهُ وَالْمَنْعُ فِي غَيْرِ ظَاهِرٍ مَقْلُوعٍ أَصَحُّ.

وَلِفَقِيرٍ لَقْطُ سُنْبُلٍ وَمَوْجُودٌ حَوْلَ مَطْمُورَةٍ أَوْ بِقَاعِهَا أَوْ فِي أَنْدَارٍ مَخْلُوطًا بِتُرَابٍ بَعْدَ رَفْعٍ لَا مَا فِي تِبْنٍ، وَرُخِّصَ إنْ لَمْ تَحْمِلْهُ رِيحٌ وَفِيمَا بِجُحْرٍ قَوْلَانِ، وَلَا يَأْخُذُ نَابِتَ حَوْلَ مَطْمُورَةٍ أَوْ أَنْدَارٍ أَوْ دِمْنَةٍ لِخَاصٍّ.

وَجَازَ أَخْذُ نَابِتٍ فِي دِمَنِ رَاحِلِينَ أَوْ بِطَرِيقٍ أَوْ مُصَلًّى أَوْ مَسْجِدٍ إنْ لَمْ يَسْتَرِبْ، وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ مَحْصُونٍ، وَلَا سَمَادٍ مِنْ أَرْضٍ وَإِنْ أَلْقَتْهُ فِيهَا دَابَّةٌ وَلَا مَا يُلْقِيهِ فِيهِ سَيْلٌ.

وَمَنْ وَجَدَ عَيْنًا فِي بَيْتِ غَيْرِهِ أَعْطَاهَا لَهُ، فَإِنْ انْتَفَى مِنْهَا أَنْفَقَهَا، وَقِيلَ: يُعْطِيهَا لَهُ مُطْلَقًا، فَإِنْ كَانَ مُكْتَرٍ بَيْتًا أَوْ دَارًا يَزِنُ فِيهَا عَيْنًا قَبْلَ أَنْ يَجِدَ فِيهَا أَخَذَهَا وَلَوْ فِي إنَاءٍ إنْ اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ بِهَا، وَيَعْرِضُهَا وَاجِدُهَا فِي بَيْتِ يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ عَلَى خَلِيفَتِهِ وَفِي بَيْتِ طِفْلٍ عَلَى أَبِيهِ، فَإِنْ انْتَفَيَا مِنْهَا أَمْسَكَهَا لِبُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ قُدُومٍ، فَإِنْ وَقَعَ نَفْيٌ أَيْضًا بَعْدَهُ أَنْفَقَهَا، وَفِي بَيْتِ شُرَكَاءَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ انْتَفَوْا وَهُمْ بُلَّغٌ عُقَلَاءُ أَنْفَقَ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَعْطَى لِمَنْ لَمْ يَنْتَفِ.

وَمَنْ وَجَدَ زَائِدًا عَلَى مَا جَعَلَ فِي وِعَاءٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ صُرَّةٍ أَخَذَهُ إنْ كَانَ لَا يُفَارِقُهُ مِفْتَاحُهُ وَإِنْ وَجَدَ خِلَافَهُ تَرَكَهُ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ إنْ سَكَنَ قَلْبُهُ أَنَّهُ جُعِلَ فِيهِ لَهُ.

وَإِنْ وَجَدَ مُفَتِّشٌ عَلَى دِينَارٍ ضَاعَ لَهُ آخَرَ؛ فَفِيهِ قَوْلَانِ إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ دِينَارُهُ لَا إنْ كَانَ يُفَتِّشُ عَلَى

٧١٣ / ١٬١١٦