كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧١٨

بَابٌ لَا بَأْسَ فِي أَخْذِ فُولٍ أَوْ بُرٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا إنْ نَبَتَ بِمَرْجٍ بِلَا حَرْثٍ، وَفِي مَحْرُوثٍ فِيهِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ، قَوْلَانِ.

وَرُخِّصَ فِي كَتِينٍ وَعِنَبٍ وَزَيْتُونٍ إنْ وُجِدَ فِي أَعْلَى جَبَلٍ أَوْ بَطْنِ وَادٍ وَلَمْ يُعْرَفْ رَبُّهُ.

وَفِي مَجْعُولٌ لِلْأَجْرِ وَلَوْ لِغَنِيٍّ بِقَوْلِ أَمِينٍ، وَجُوِّزَ غَيْرُ الْأَمِينِ إنْ صَدَقَ.

وَالْمَتْرُوكُ بِمَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْمَعِ نَاسٍ كَمَتْرُوكٍ بِفَحْصٍ، وَفِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ وُجِدَ بِطَرِيقٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهِ: كُلُوا وَاشْرَبُوا، مُنِعَ، وَجُوِّزَ.

وَيَسْقِي بِمَا وَجَدَ فِي فَمِ بِئْرٍ، وَإِنْ سَانِيَةٍ أَوْ فِيهَا، وَيَتْرُكُ بِمَحَلِّهِ، وَالْمَنْعُ بِسَانِيَةٍ أَكْثَرُ.

وَبِمَاءٍ مِنْ دَلْوِ عَلَيْهَا، وَمِنْ عَيْنٍ وَإِنْ لِدَوَابِّهِ، أَوْ يُنْتَقَصُ مَاؤُهَا، أَوْ يَذْهَبُ كُلُّهُ لَا لِغَرُوسٍ أَوْ زَرْعٍ، وَجُوِّزَ.

وَجَازَ لِبِنَاءٍ أَوْ طِينٍ أَوْ لِسَقَّاءٍ وَإِنْ بِجُعْلٍ إنْ لَمْ يَضُرَّ أَهْلَ النَّوْبِ، وَيُسْقَى مِنْ عِلَاجٍ أَوْ سَاقِيَةٍ وَلَوْ لِدَوَابَّ، إنْ لَمْ يَمْنَعْ.

وَمِنْ جُبِّ مَطَرٍ وَإِنْ لِغَسْلِ ثَوْبٍ، وَيُنْتَفَعُ بِرُمَّةِ حَبْلٍ، وَخِرَقِ دَلْوٍ مِنْ حَوْلِ بِئْرٍ وَإِنْ رَفَعَهَا، وَرُخِّصَ بِسَقْيٍ بِدَلْوٍ أُخْفِيَتْ حَوْلَهَا وَتُرَدُّ لِمَكَانِهَا.

بَابٌ جَازَ اصْطِلَاءٌ بِنَارِ الْغَيْرِ وَانْتِفَاعٍ بِلَهَبِهَا، لَا بِأَخْذِ قَبَسٍ أَوْ جَمْرٍ بِلَا إذْنِهِ.

وَبِنَارِ مَسْجِدٍ فِيهِ، وَرُخِّصَ وَإِنْ بِخُرُوجِهِ.

وَلَا يُؤْخَذُ مَجْمُوعُ حَطَبٍ أَوْ حَجَرٍ بِفَحْصٍ، وَرُخِّصَ كَمَا مَرَّ.

وَجَازَ عَرِيشُ رَاعٍ تَرَكَهُ، وَأَخْذٌ مِنْ مَعْدِنٍ بِفَحْصٍ أَوْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِلَا مَنْعٍ، وَإِنْ بِأَرْضِ الْغَيْرِ، وَمِنْ مَتْرُوكٍ بِهِ.

وَنَزْعُ حَشِيشٍ بَرِّيٍّ وَلَوْ مِنْ جِنَانِ الْغَيْرِ إنْ لَمْ يَضُرَّ وَلَمْ يَمْنَعْ.

لَا عُودٌ مِنْهُ وَلَوْ يَابِسًا أَوْ مَطْرُوحًا، وَرُخِّصَ فِيهِ إنْ وُجِدَ خَارِجَهُ وَكَذَا الْجَرِيدُ، وَرُخِّصَ فِي عَذْقٍ قُطِعَ بِحَدِيدٍ وَإِنْ مِنْهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنٍ فِي دُخُولِهِ.

وَرُخِّصَ فِي يَسِيرٍ مُطْلَقًا كَنَزْعِ شَوْكَةٍ يَابِسَةٍ لِنَزْعِ دَابَّةٍ وَإِنْ مِنْ نَخْلَةٍ قِيلَ: وَلَوْ عَذْقًا يَابِسًا أَوْ غِلَافَهُ، وَيُنْزَعُ مِنْ بَرِّيَّةٍ لَا يَسْتَغِلُّهَا رَبُّهَا جَرِيدٌ يَابِسٌ وَعَذْقٌ وَغِلَافُهُ إنْ صَلَحَ لَهَا، وَلَا يُؤْخَذُ كَبَلَحٍ، وَجَازَ النَّوَى إنْ لَمْ يُجْمَعْ وَإِنْ فِي جِنَانٍ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ كَتِينٍ بَرِّيَّةٍ شَيْءٌ وَلَوْ وَرَقًا، أَوْ جَوْزٌ سَاقِطٌ

٧١٥ / ١٬١١٦