كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٢١

سَمَّى لَهُمْ الْأَكْثَرَ أَكَلُوا الْكُلَّ، لَا إنْ سَمَّى الْأَقَلَّ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا.

وَفِي وَرَقِ زَيْتُونٍ لِكَانِسِهِ مِنْ شَجَرَةِ غَيْرِهِ، وَفِي قَطْعِ نَابِتٍ مِنْ أَصْلِ شَجَرَةِ الْغَيْرِ.

وَفِي دَفْنِ مَيِّتٍ حَوْلَ أَرْضِ مَقْبَرَةٍ إنْ فُرِّغَتْ وَفِي إجْزَاءِ حَالِفٍ اسْتِثْنَاءُ غَيْرِهِ لَهُ، وَفِي حَالِفٍ عَلَى فِعْلٍ وَلَمْ يَسْتَثْنِ إذَا أَرَادَ فِعْلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ فِي حِينِهِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَنْفَعُهُ.

وَفِي إجْزَاءِ صَوْمِ شَهْرٍ عَنْ مُغَلَّظَةٍ لَمْ تَجِبْ بِظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ، وَفِي شَهَادَةٍ لِشُهُودٍ بِمَا فِي بِطَاقَةٍ إنْ مَاتَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَوِرْثَهُ أَمِينٌ، وَفِي صَرْفٍ بِلَا وَزْنٍ.

خَاتِمَةٌ وَجَبَ أَخْذُ ضَالَّةِ غَنَمٍ وَحِفْظُهَا لِرَبِّهَا مِنْ تَلَفٍ إنْ وُجِدَتْ بِحَيْثُ لَا يَرْجِعُ إلَيْهَا قَبْلَهُ بِأَكْلِ سَبُعٍ أَوْ عَطَشٍ، وَيُؤَدِّيهَا آخِذُهَا لِرَبِّهَا إنْ عَرَفَهُ، وَإِلَّا حَفِظَهَا حَتَّى يَجِيءَ أَوْ تَمُوتَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهَا لِنَفْسِهِ، فَإِنْ تَعَنَّى عَلَيْهَا بِعَلَفٍ أَوْ بِرَعْيٍ جَازَ لَهُ شُرْبُ لَبَنِهَا وَأَكْلُ خَارِجٍ مِنْهُ، وَكَذَا شَعْرُهَا وَصُوفُهَا فِي الْأَظْهَرِ فَإِنْ وَجَدَهَا لَيْلًا بِبَلَدٍ أَوْ حَيْثُ يَرْجِعُ إلَيْهَا رَبُّهَا سَرَّحَهَا إذَا أَصْبَحَ لِتَرْجِعَ إلَيْهِ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ حَبْسُهَا حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا رَبُّهَا فِيهِ، وَهِيَ حَرْقُ نَارٍ فِي ذَلِكَ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِضَالَّةِ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ إذْ هِيَ حَرْقُ نَارٍ مُطْلَقًا، وَضَمِنَهَا

٧١٨ / ١٬١١٦