الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢٠وَرُخِّصَ إنْ كَانَ لِوَاحِدٍ وَلَا يُعْطِي مِنْهُ لِعِيَالِ رَبِّ الْبَيْتِ، وَإِنْ لِكَلْبٍ أَوْ قِطٍّ.
وَرُخِّصَ، وَإِنْ قَسَمَ لَهُمْ اللَّحْمَ رَبُّ الطَّعَامِ أَوْ أَمَرَ قَاسِمًا لَهُمْ فَعَلَ كُلٌّ فِي سَهْمِهِ مَا شَاءَ، وَلَا يَحْمِلُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ إنْ قَسَمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ.
وَرُخِّصَ فِي قَدْرِ مَا يَأْكُلُهُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يَحْمِلُ مَنَابَهُ لِيَأْكُلَهُ، لَا لِيُعْطِيَ مِنْهُ، وَجُوِّزَ وَإِنْ أَتَاهُمْ طَعَامٌ بِفَحْصٍ فَعَلُوا فِيهِ مَا شَاءُوا، وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُمْ هُنَاكَ آتٍ بِهِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمْ إلَّا مَا يَأْكُلُونَ.
وَجَازَ لِكُلِّ رَدُّ يَدِهِ فِيهِ بَعْدَ رَفْعِهَا مِنْهُ وَلَوْ رَفَعَ الْكُلُّ مَا لَمْ يَرْفَعْهُ رَبُّهُ وَلَوْ رَفَعُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ، وَلَا يَرُدُّهَا فِي عَرَمَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ بَعْدَ رَفْعٍ إنْ نَادَاهُمْ لِلْأَكْلِ مِنْهَا.
فَصْلٌ جَازَ لَهُمْ مَسْحُ يَدٍ وَفَمٍ بِمِنْدِيلٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى قَصْعَةٍ مِنْدِيلٌ وَجِلْدٌ مَسَحُوا بِهِ وَقِيلَ: بِمِنْدِيلٍ، وَقِيلَ بِمُوَالِي الطَّعَامَ، وَلَا يَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أُخْرَى إنْ وُضِعَتْ لَهُمْ بَعْدَ رَفْعٍ مِنْ الْأُولَى حَتَّى يَلْعَقُوهَا إنْ لَمْ تَكُونَا لِوَاحِدٍ وَرُخِّصَ، وَلَا يَمْسَحُونَ بِمِنْدِيلِ الْأُولَى إلَّا إنْ أَكَلُوا لَحْمَهَا آخِرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا فَبِمِنْدِيلِ الْأَخِيرَةِ.
وَتُمْسَحُ سِكِّينٌ بِيَدٍ، ثُمَّ الْيَدُ بِمِنْدِيلٍ، وَرُخِّصَ بِهِمَا.
وَلِوَاجِدٍ فُتَاتَ لَحْمٍ أَوْ شَحْمٍ أَكْلُهَا دُونَ أَصْحَابِهِ، وَيَأْكُلُونَ إنْ وَضَعَ لَهُمْ الطَّعَامَ وَنَزَعَ عَلَيْهِ الْغِطَاءَ وَوَقَفَ وَإِنْ مَضَى وَلَوْ أَبْطَأَ، وَرُخِّصَ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَنْزِعْ، وَإِنْ وَضَعَ لَهُمْ أَلْوَانًا فَقَالَ: كُلُوا، أَكَلُوا مِمَّا شَاءُوا وَإِنْ عَيَّنَ لَهُمْ صِنْفَ كَذَا، أَكَلُوهُ لَا غَيْرَهُ، وَإِنْ