الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣٠بِالْخُمُسِ، وَالْمَأْخُوذُ بِهِ الثُّلُثُ.
وَهَلْ تَصِحُّ إجَازَةُ الْوَارِثِ لِمُوَرِّثِهِ أَيْضًا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا رَدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
فَصْلٌ جَازَ الْإِيصَاءُ لِمُوَحِّدٍ لَا وَارِثَ أَوْ عَبْدَهُ وَلَا قَاتِلَ أَوْ عَبْدَهُ وَلَا لِعَبْدِ الْمُوصِي.
وَفِي جَوَازِهَا لِوَالِدَيْهِ إنْ لَمْ يَرِثَاهُ، أَوْ
٧٢٦ / ١٬١١٦